تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
وهي القبل والدبر ( 1 )
شرح
الوجه الرابع من الحجم . كما أن من قال بعدم وجوب ستره مقتضى استدلالهم بما دل على أن النورة سترة إرادة خصوص الوجه الرابع ، ومقتضى سوقهم ذلك مساق الاكتفاء بستر اللون إرادة ما يعم الوجوه الثلاثة الأخيرة . بل قد يوهم إرادة ما يعم الوجه الأول ، وإن كان بعيدا جدا .( 1 ) كما نص عليه جماهير الأصحاب . كذا في مفتاح الكرامة ، وعليه إجماع . الفرقة ، كما في الخلاف ، وإجماع أهل البيت ، كما عن السرائر . لأنه المتيقن من لفظ العورة والفرج ، إن لم يكن هو المتبادر منهما ، فيرجع في غيره للأصل . مضافا إلى مرسل الواسطي ، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام : " العورة عورتان : القبل والدبر . والدبر مستور بالأليتين ، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة " ( 1 ) ، وقريب منه مرسل الكليني ( 2 ) ، وقد يشير إليه صحيح عبد الله بن سنان المتقدم . ومن ذلك يظهر ضعف ما عن الكركي في حاشية الارشاد من الحاق العجان بذلك في وجوب الستر . وعن القاضي والحلبي : أن العورة من السرة إلى الركبة ، وعن ثانيهما : أن ذلك لا يتم إلا بستر نصف الساق ، وقد يستدل عليه بالنصوص الآمرة بالإزار . وفيه - مع عدم ملازمة الإزار لستر جميع ذلك - أن ظهور بعضها في أن وجوبه لأجل ستر العورة موجب لصرف الوجوب إليها ، وهو يقتضي الاقتصار على المتيقن منها . نعم ، في خبر الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عنه عليه السلام : " قال : إذا زوج
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب آداب الحمام حديث : 2 ، 3 . ( 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب آداب الحمام حديث : 2 ، 3 .