وفي ثقوب الحيوان ( 1 ) ، وفي الماء ( 2 ) ،
شرح
نعم ، مقتضى ارتكاز كون منشأ الحذر من البول الابتلاء بالأمور المذكورة -
كما في الحائض - أو للعلم بتحقق التطهير قبلها .
( 1 ) كما في النهاية والغنية والمراسم وإشارة السبق والوسيلة والشرايع
والقواعد وغيرها ، بل في الجواهر : " بلا خلاف أجده فيه ، إلا ما ينقل عن ظاهر
الهداية ، لقوله : لا يجوز . مع احتماله ما عرفته غير مرة " .
وكأنه لمرسل الديلمي : " قال الباقر لبعض أصحابه وقد أراد سفرا فقال له :
أوصني ، فقال له : لا تسيرن سيرا وأنت حاف ، ولا تنزلن عن دابتك ليلا إلا ورجلاك
في خف ، ولا تبولن في نفق . . . " ( 1 ) وما رواه العامة من نهي النبي صلى الله عليه وآله عن البول في
الجحر ( 2 ) .
( 2 ) كما في النهاية والغنية والمراسم والوسيلة والشرايع والقواعد وغيرها ،
بل في كشف اللثام وعن الذخيرة أنه الأشهر .
ويقتضيه النصوص الكثيرة على اختلاف ألسنتها .
فبعضها تضمن إطلاق الكراهة في الماء ، كمرسل حكم عن أبي
عبد الله عليه السلام : " قلت له : أيبول الرجل في الماء ؟ قال : نعم ، ولكن يتحوف عليه
الشيطان " ( 3 ) وعن جامع البزنطي عن الباقر عليه السلام : " لا تبل في الماء " ( 4 ) .
وبعضها مختص ببعض أقسامه ، ففي مرسل مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام :
" قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : أنه نهي أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من
ضرورة . وقال : إن للماء أهلا " ( 5 ) وقريب منه ما في حديث الأربعمائة المتقدم في
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل باب : 29 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 10 .
( 2 ) عن سنن البيهقي 1 : 99 وكنز العمال 5 : 87 .
( 3 ) الوسائل باب : 24 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 2 .
( 4 ) مستدرك الوسائل باب : 19 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 7 .
( 5 ) الوسائل باب : 24 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 3 .