تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
وفي ثقوب الحيوان ( 1 ) ، وفي الماء ( 2 ) ،
شرح
نعم ، مقتضى ارتكاز كون منشأ الحذر من البول الابتلاء بالأمور المذكورة - كما في الحائض - أو للعلم بتحقق التطهير قبلها . ( 1 ) كما في النهاية والغنية والمراسم وإشارة السبق والوسيلة والشرايع والقواعد وغيرها ، بل في الجواهر : " بلا خلاف أجده فيه ، إلا ما ينقل عن ظاهر الهداية ، لقوله : لا يجوز . مع احتماله ما عرفته غير مرة " . وكأنه لمرسل الديلمي : " قال الباقر لبعض أصحابه وقد أراد سفرا فقال له : أوصني ، فقال له : لا تسيرن سيرا وأنت حاف ، ولا تنزلن عن دابتك ليلا إلا ورجلاك في خف ، ولا تبولن في نفق . . . " ( 1 ) وما رواه العامة من نهي النبي صلى الله عليه وآله عن البول في الجحر ( 2 ) . ( 2 ) كما في النهاية والغنية والمراسم والوسيلة والشرايع والقواعد وغيرها ، بل في كشف اللثام وعن الذخيرة أنه الأشهر . ويقتضيه النصوص الكثيرة على اختلاف ألسنتها . فبعضها تضمن إطلاق الكراهة في الماء ، كمرسل حكم عن أبي عبد الله عليه السلام : " قلت له : أيبول الرجل في الماء ؟ قال : نعم ، ولكن يتحوف عليه الشيطان " ( 3 ) وعن جامع البزنطي عن الباقر عليه السلام : " لا تبل في الماء " ( 4 ) . وبعضها مختص ببعض أقسامه ، ففي مرسل مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام : " قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : أنه نهي أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة . وقال : إن للماء أهلا " ( 5 ) وقريب منه ما في حديث الأربعمائة المتقدم في
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل باب : 29 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 10 . ( 2 ) عن سنن البيهقي 1 : 99 وكنز العمال 5 : 87 . ( 3 ) الوسائل باب : 24 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 2 . ( 4 ) مستدرك الوسائل باب : 19 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 7 . ( 5 ) الوسائل باب : 24 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 3 .