واستقبال قرص ( 1 ) الشمس أو القمر ( 2 )
شرح
كتاب العلل للقمي مع تحديد الفناء فيه بأربعين ذراعا في أربعين ( 1 ) .
الرابع : أفنية الدور ، المذكورة في كلام المقنعة المتقدم ، وفي النهاية والغنية
والوسيلة .
ولم أعثر على نص به ، وإنما جعله في الغنية من أمثلة مواضع التأذي ،
فيبتني على ما تقدم فيها . إلا أن يستفاد مما ورد في أبواب الدور .
لكنه لا يخلو عن إشكال : لأنه أوسع ظاهرا ، لأن الفناء ما اتسع أمام الدار .
ومنه يظهر الحال في فناء البيوت الذي تقدم من المقنعة أيضا .
الخامس : الأفنية من غير تقييد ، وهو مذكور في القواعد . ويشمل فناء
السوق وغيره .
ولا دليل عليه ، إلا أن يدخل في مواضع التأذي فيبتني على ما تقدم فيها .
السادس : الحمام . فعن جامع الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله عده مما يورث
الفقر ( 2 ) .
السابع : التخلي على القبر ، أو بين القبور . ففي صحيح محمد بن مسلم الآتي
في البول قائما أن الأول معرض لإصابة الشيطان ، وفي خبري إبراهيم ومحمد أن
الثاني يتخوف منه الجنون ( 3 ) . واطلاقها يشمل قبر غير المؤمن ، فلا وجه لما في
العروة الوثقى من التخصيص بالمؤمن .
نعم ، لو كان منشأ الحكم احترام صاحب القبر فقد يتجه استحباب تركه . كما
قد يتجه ما ذكره فيها من التحريم لو استوجب هتكه .
( 1 ) كما هو صريح الروضة والمدارك وظاهر اللمعة وعن المقنعة والذكرى
والروض وغيرها . لأنه الظاهر من عنوان الشمس والقمر .
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل باب : 12 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 4 .
( 2 ) مستدرك الوسائل باب : 29 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 7 .
( 3 ) الوسائل باب : 16 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 2 .