تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
شرح
ويدل عليه مرسلتا علي بن إبراهيم والمسعودي الواردتان في جواب الكاظم ( ع ) لأبي حنيفة المتقدم إليهما الإشارة في مساقط الثمار . وعبر جماعة كثيرة بفئ النزال ، كما في الهداية والنهاية وإشارة السبق والمراسم والوسيلة والقواعد . ويدل عليه خبر الكرخي المتقدم في الشوارع ، وما في علل القمي ( 1 ) . وعبر بعدم الجواز في الفقيه وفيما تقدم من الهداية والمقنعة . ويقرب حمل ما في الأخيرين على الكراهة ، لنظير ما تقدم في الشوارع ، بل هي المتعينة بلحاظ تسالم الأصحاب ، كما تقدم نظيره . هذا وقد ذكرت في النصوص وكلماتهم مواضع أخرى يكره التخلي فيها . . الأول : مواضع التأذي ، كما في النهاية والغنية والوسيلة والقواعد ، وعن غيرها . ولم أعثر على نص به . إلا أن يستفاد من كثير من المكروهات المذكورة في النصوص ، كمنازل النزال وشطوط الأنهار وجواد الطرق وغيرها . بدعوى : فهم عدم الخصوصية لها . ولعله لذا جعله في الغنية موضوع الكراهة ، وجعل الأمور المذكورة أمثلة له . ولا بأس به بلحاظ قاعدة التسامح ، وإلا فهو خلاف ظاهر ما ورد في جواب الكاظم عليه السلام لأبي حنيفة ، للتصريح فيه بعد بيان المواضع الخاصة بأن له أن يضع حيث شاء ، بل هو خلاف ظاهر مثل صحيح عاصم ، لظهوره في التحديد بقرينة السؤال . الثاني والثالث : قبلة المساجد وأفنيتها ، ولم أعثر على من ذكرهما ، وإنما هما مذكوران في مرسل المسعودي المتضمن لجواب الكاظم عليه السلام لأبي حنيفة المتقدمة إليه الإشارة في مساقط الثمار . كما ذكر الثالث في مرسل علي بن إبراهيم ( 2 ) المتضمن لذلك ، وفيما عن
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل باب : 12 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 4 . ( 2 ) الوسائل باب : 15 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 2 .