تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
شرح
" قال : إذا انقطعت درة البول فصب الماء " ( 1 ) وخبر روح بن عبد الرحيم قال : " بال أبو عبد الله عليه السلام وأنا قائم على رأسه ومعي أداوة ، أو قال : كوز ، فلما انقطع شخب البول قال بيده هكذا إلي ، فناولته الماء ، فتوضأ مكانه " ( 2 ) . بل من القريب حمل كلام من عرفت على الارشاد ، لبيان توقف جواز البناء على طهارة البلل المشتبه على الاستبراء ، لا وجوبه تعبدا نفسيا ، إذ هو لا يلائم ما تقدم من عدم وجوب أصل الاستنجاء ، ولا مقدميا بلحاظ توقف صحة الاستنجاء وترتب أثره عليه ، لبعده جدا ، بل بعض نصوص الاستبراء ظاهر في عدم الحكم بنجاسة المحل مع عدم الاستبراء إلا بخروج البلل المشتبه . وكيف كان فالصحيحان المذكوران لا ينهضان بإثبات الاستحباب فضلا عن الوجوب ، كما صرح به غير واحد . نعم ، عن الجعفريات باسناده عن علي عليه السلام : " قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله : من بال فليضع إصبعه الوسطى في أصل العجان ، ثم يسلها ثلاثا " ( 3 ) ، ونحوه عن نوادر الراوندي ( 4 ) ، وعن عوالي اللآلي عن داوود : " إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ( 5 ) . هذا ، وظاهر الأصحاب تبعا للنصوص اختصاص استحباب الاستبراء بالرجل . لكن قال سيدنا المصنف قدس سره : ( وما في المنتهى من أن الرجل والمرأة سواء ، والبكر والثيب سواء ، غير ظاهر المراد ولا ظاهر المستند " . ويأتي في آخر الكلام في كيفية الاستبراء التعرض لاستبراء المرأة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 31 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 31 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 4 . ( 3 ) مستدرك الوسائل باب : 10 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 2 . ( 4 ) مستدرك الوسائل باب : 10 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 3 . ( 5 ) مستدرك الوسائل باب : 10 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 5 .