تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
والاستبراء ( 1 ) ،
شرح
وفي الغنية الإجماع عليه وعللوه بالفرق بينه وبين السجدة الذي يستحب فيه العكس ، واستحسنه في المعتبر مع اعترافه بعدم الحجة عليه . وقال في الحدائق : " لكن الصدوق ذكره في الفقيه . والظاهر أن مثله من أرباب النصوص لا يذكر ذلك إلا عن نص بلغه فيه " . وفيه : أنه لا مجال لاستظهار ذلك منه بعد تعليله له بما تقدم . ثم إنه لو تم ذلك فهل يختص بالبنيان مما يصدق فيه الدخول والخروج أو يجري في غيره بالإضافة إلى موضع الجلوس ؟ وجهان . ( 1 ) كما صرح به غير واحد ، ونسب إلى المشهور في المدارك وكشف اللثام وعن غيرهما . وعقد في الاستبصار بابا في وجوبه ، وبه صرح في الغنية والوسيلة ، بل في الغنية دعوى الإجماع عليه . وقد ذكر في الاستبصار في الباب المذكور صحيح محمد بن مسلم : " قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل بال ولم يكن معه ماء قال : يعصر أصل ذكره إلى طرفه [ رأس ذكره . نسخة من التهذيب ] ثلاث عصرات ، وينتر طرفه ، فإن خرج بعد ذلك شئ فليس من البول ، ولكنه من الحبائل " ( 1 ) وصحيح حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام : " في الرجل يبول . قال : ينتره ثلاثا ، ثم إن سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي " ( 2 ) . لكن تفريع فائدة الاستبراء بعد ذكره في الصحيحين موجب لظهورهما في الارشاد . على أنه قد يستفاد عدم الوجوب من صحيح جميل عن أبي عبد الله عليه السلام :
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 3 . ( 2 ) الوسائل باب : 31 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 1 .