تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
شرح
وأحوالها ، بالاقتصار على الخصوصيات المأخوذة في النصوص ، وليس عدم الفصل بينها عندهم إلا كعدم الفصل بين النجس والمتنجس ، أو بين أقسام لمتنجس ، فإن احتمال التفصيل بالوجهين المذكورين أو القول به من حوادث العصور المتأخرة التي لا أثر لها في الكشف عن رأي المعصومين عليم السلام ، ولا عن القرائن المحيطة بكلامهم الصالحة للتعميم وإلغاء الخصوصية . وثانيا : أنه لا مجال لإنكار عموم بعض أدله الانفعال المتقدمة للمقام . وما ذكره من إنكار عموم اليد القذرة للمتنجسة بالمتنجس غير ظاهر الوجه ، فإن القذارة مقابلة للطهارة والنظافة ، فالقذر العرفي ما لا يكون نظيفا عرفا ، والقذر العرفي ما لا يكون نظيفا ولا طاهرا شرعا ، كما يشهد به نصوص قاعدة الطهارة في الماء ، وفي كل شئ ، وقوله في موثق عمار : " سئل عن الكوز والإناء يكون قذرا كيف يغسل " ( 1 ) . وحينئذ إن أريد حمل النصوص المتقدمة على القذارة العرفية ، أشكل اثبات عموم الانفعال بالمتنجس بالنجاسة بها ، مع أنه استدل بها على ذلك . وإن أريد حملها على القذارة الشرعية - كما تقدم أنه الظاهر - فهي تشمل كل نجس . هذا ، مع أنه يكفي إطلاق صحيح زرارة الوارد في غمس اليد في ماء الوضوء ، المتضمن اعتبار كونها طاهرة بناء على ما تقدم في تقريب الاستدلال به على انفعال الماء بالمتنجس . هذا ، وقد يستدل على التفصيل المذكور بموثق أبي بصير المتقدم : بدعوى . أن عدم تنجيس المتنجس بالمتنجس للماء متيقنا منه حتى لو حمل القذر فيه على الأثر المسبب عن البول والجنابة ، لأن نجاسة المتنجس المذكور لا تستند إلى البول والجنابة ونحوهما من أعيان النجاسات . ويندفع . . أولا : بأنه لا يبعد نسبة نجاسة المتنجس بالمتنجس عرفا لعين
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 53 من أبواب النجاسات حديث : 1 .
مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 84 | السيد محمد سعيد الحكيم