تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
شرح
ويدل على الانفعال - أيضا - صحيح شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام : " في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها : أنه لا بأس به إذا لم يكن أصاب يده شئ " ( 1 ) ، وموثق سماعة عنه عليه السلام : " قال : إذا أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شئ من المني " ، ( 2 ) ، وموثقه الآخر عنه عليه السلام : في حديث قال عليه السلام : " وإن كانت أصابته جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شئ من المني ، وإن كان أصابة يده فأدخل يده في الماء فبل أن يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله " ( 3 ) ، فإن إصابة الشئ لليد لا يراد به إلا تنجسها به ولو مع زوال عينه ، بل هو كالصريح من موثق سماعة الثاني المتضمنة لإهراق الماء بإدخال اليد قبل الافراغ عليها الذي لا يراد به إلا تطهيرها ، لا مجرد زوال عين النجاسة عنها . وأظهر من الكل من هذه الجهة صحيح زرارة : " قال أبو جعفر عليه السلام : ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ فقلنا : بلى . فدعا بقعب فيه شئ من ماء ، فوضعه بين يديه ثم حسر عن ذراعيه ، ثم غمس فيه كفه اليمنى ، ثم قال : هكذا إذا كانت الكف طاهرة ، ثم غرف ملأها ماء ، فوضعها على جبهته . . . " ( 4 ) ، لما هو المعلوم من عدم طهارة الكف بزوال عين النجاسة ، كما لا ريب في ظهوره في اعتبار طهارة اليد في نفس الغمس ، لا في نفس الوضوء بلحاظ اعتبار طهارة الأعضاء عنده ، أو باعتبار تنجيسها للأعضاء عند غسلها بها ، فإن ذلك يقتضي اعتبار طهارتها عند غسلها أو الغسل بها ، لا حين غمسها ، كما تضمنه الحديث . وإليه يشير ما في صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام : " سألته عن الرجل يبول ، ولا يمس يده اليمنى شيئا ، أيغمسها في الماء ؟ قال : نعم ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الماء المطلق حديث : 3 . ( 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الماء المطلق حديث : 9 . ( 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الماء المطلق حديث : 10 . ( 4 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الوضوء حديث : 2 .