تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
شرح
لم يكن معتدا به في نفسه بنحو يوجب الإجمال ، فلا أقل من الحمل عليه لما ذكرنا . فلاحظ .التاسع : ولد الزنا ، كما في المعتبر والقواعد واللمعتين وعن الدروس وغيره ويقتضيه مرسل الوشا عن أبي عبد الله عليه السلام : " أنه كره سؤر ولد الزنا وسؤر اليهودي والنصراني والمشرك وكل من خالف الإسلام وكان أشد ذلك عند سؤر الناصب " ( 1 ) . وقد يستفاد من النهي عن الاغتسال بغسالة الحمام معللا بأنه يغتسل بها ولد الزنا ، وفي بعضها : " وهو لا يطهر إلى سبعة آباء " ( 2 ) . ومنه يظهر كراهة سؤر من يفرض حلية سؤره من الكفار والنواصب ، لاشتمال مرسلة الوشا ونصوص الحمام على الجميع . بل هو مقتضى كثير من النصوص لو فرض عدم العمل بظاهرها من النجاسة والحرمة .العاشر : الحائض مطلقا ، كما عن المبسوط والمصباح وأبي علي . أو خصوص غير المأمونة ، كما في الشرايع وعن المراسم والجامع والمهذب والذكرى وكأنه إليه يرجع كلام من قيدها بالمتهمة ، كالمعتبر والقواعد وعن النهاية والوسيلة والسرائر والتذكرة واللمعتين وإلا فلا وجه له ، لخلو النصوص عنه . فإن النصوص بين ما هو مطلق ، كصحيح الحسين بن أبي العلاء : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض يشرب من سؤرها ؟ قال : نعم ، ولا تتوضأ منه " ( 3 ) ، وغيره . ومقيد للرخصة بالمأمونة ، كموثق علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام : " في الرجل يتوضأ بفضل الحائض قال : إذا كانت مأمونة فلا بأس " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الأسئار حديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث : 4 . ( 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الأسئار حديث : 2 ، وفي الباب المذكور أحاديث كثيرة تتضمن ذلك . ( 4 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الأسئار حديث 5 .