شرح
ونهاية الإحكام والدروس وغيرها ، وعن الشيخ في النهاية أن الأفضل الترك للسم .
ويقتضيه : - مضافا إلى دخوله فيما لا يؤكل لحمه - خبر أبي بصير : " سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن حية دخلت حبا فيه ماء وخرجت منه ؟ قال : إذا وجد ماء غيره
فليهرقه ، ( 1 ) .
هذا ، وظاهر المعتبر وعن المنتهى وصريح المدارك عدم الكراهة ، مستدلا
عليه في الأخير بصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام : " سألته عن العظاية والحية
والوزغ يقع في الماء فلا يموت ، أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا بأس به " ( 2 ) وهو كما
ترى لا يمنع من الكراهة .السادس : الوزغ ، كما في المعتبر وعن الدروس وعن التذكرة : هو مكروه من
حيث الطب .
ويقتضيه خبر الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام : " سألته عن الفأرة والعقرب وأشباه
ذلك يقع في الماء فيخرج حيا ، هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ به [ منه خ ل ] ؟ قال :
يسكب منه ثلاث مرات وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ثم يشرب منه ( ويتوضأ منه خ )
غير الوزغ ، فإنه لا ينتفع بما يقع فيه " ( 3 ) ، وموثق عمار في حديث : " أنه سئل عن
العظاية يقع في اللبن قال ؟ يحرم اللبن ؟ وقال : إن فيها السم " ( 4 ) ، بناء على أن العظاية
هي الوزغ ، أو أعم منه وإن لم يخل عن إشكال ، بل هو خلاف ظاهر صحيح ابن جعفر
المتقدم .
هذا ، وفي المقنعة وعن النهاية الأمر بغسل الثوب الذي يلاقيه برطوبة ، وفي
الفقيه : " فإن وقع وزغ في إناء فيه ماء أهريق ذلك الماء " ، وعن المقنع الفتوى بذلك في
العظاية .
والجميع مدفوع بصحيح علي بن جعفر المتقدم ، حيث يلزم لأجله حمل
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الأسئار حديث : 3 .
( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الأسئار حديث : 1 .
( 3 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الأسئار حديث 4 .
( 4 ) الوسائل باب : 46 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : 2 .