تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
شرح
ونهاية الإحكام والدروس وغيرها ، وعن الشيخ في النهاية أن الأفضل الترك للسم . ويقتضيه : - مضافا إلى دخوله فيما لا يؤكل لحمه - خبر أبي بصير : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن حية دخلت حبا فيه ماء وخرجت منه ؟ قال : إذا وجد ماء غيره فليهرقه ، ( 1 ) . هذا ، وظاهر المعتبر وعن المنتهى وصريح المدارك عدم الكراهة ، مستدلا عليه في الأخير بصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام : " سألته عن العظاية والحية والوزغ يقع في الماء فلا يموت ، أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا بأس به " ( 2 ) وهو كما ترى لا يمنع من الكراهة .السادس : الوزغ ، كما في المعتبر وعن الدروس وعن التذكرة : هو مكروه من حيث الطب . ويقتضيه خبر الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام : " سألته عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا ، هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ به [ منه خ ل ] ؟ قال : يسكب منه ثلاث مرات وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ثم يشرب منه ( ويتوضأ منه خ ) غير الوزغ ، فإنه لا ينتفع بما يقع فيه " ( 3 ) ، وموثق عمار في حديث : " أنه سئل عن العظاية يقع في اللبن قال ؟ يحرم اللبن ؟ وقال : إن فيها السم " ( 4 ) ، بناء على أن العظاية هي الوزغ ، أو أعم منه وإن لم يخل عن إشكال ، بل هو خلاف ظاهر صحيح ابن جعفر المتقدم . هذا ، وفي المقنعة وعن النهاية الأمر بغسل الثوب الذي يلاقيه برطوبة ، وفي الفقيه : " فإن وقع وزغ في إناء فيه ماء أهريق ذلك الماء " ، وعن المقنع الفتوى بذلك في العظاية . والجميع مدفوع بصحيح علي بن جعفر المتقدم ، حيث يلزم لأجله حمل
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الأسئار حديث : 3 . ( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الأسئار حديث : 1 . ( 3 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الأسئار حديث 4 . ( 4 ) الوسائل باب : 46 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : 2 .
مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 495 | السيد محمد سعيد الحكيم