تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
شرح
النصوص الدالة على ذلك على الكراهة .السابع : العقرب ، كما عن الدروس ويقتضيه موثق أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام : " سألته عن الخنفساء تقع في الماء ، أيتوضأ به ؟ قال : نعم قلت : فالعقرب ؟ قال : أرقه " ( 1 ) ، المحمول على الكراهة لخبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام : " سألته عن العقرب والخنفساء وأشباههن تموت في الجرة أو الدن يتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا بأس به " ( 2 ) ، وصحيح ابن مسكان : " قال أبو عبد الله عليه السلام : كل شئ يسقط في البئر ليس له دم ، مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك ، فلا بأس به " ( 3 ) ،فإن التقييد فيه بما ليس له دم ظاهر في أن عدم الانفعال لعدم المقتضي لا لاعتصام البئر ، فهو يشير إلى عموم عدم نجاسة ميتة ما لا نفس له ، كموثق عمار : " سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه ؟ قال : كل ما ليس له دم فلا بأس به " ( 4 ) وغيره . فالعموم المذكور وإن كان قابلا للتخصيص في العقرب إلا أن صحيح ابن مسكان ظاهر في عدم تخصيصه فيه وأن ميتته طاهرة ، فيدل على طهارة سؤره بالأولوية العرفية ، ويكون قرينة على حمل موثق أبي بصير على الكراهة . كما أنه يستفاد من خبر الغنوي المتقدم تخفيف الكراهة أو ارتفاعها بالسكب من الماء ثلاثا . هذا ، وقد ذكر في الشرايع كراهة ما مات فيه العقرب والوزغ . والوجه فيه في العقرب - مضافا إلى ما تقدم الشامل لحال الموت ، بل هو الأولى من حال الحياة عرفا - موثق سماعة : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جرة وجد فيه خنفساء قد مات ؟ قال : ألقه وتوضأ منه ، وإن كان عقربا فأرق الماء وتوضأ من ماء غيره " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الأسئار حديث : 5 . ( 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الأسئار حديث : 5 . ( 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الأسئار حديث : 3 . ( 4 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الأسئار حديث : 1 . ( 5 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الأسئار حديث : 6 .