تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
ومثل المضاف في الحكم المذكور ( 1 ) سائر المايعات ( 2 ) .
مسألة 21 : الماء المضاف لا يرفع الخبث ( 3 ) ،
شرح
هذا ، وقد اعتبر في محكي المبسوط عدم تغير المطلق بصفات المضاف . وهو متجه بناء على الاكتفاء في انفعال المعتصم بالتغير بصفات المتنجس - الذي تقدم أنه خلاف الظاهر - أو يكون مراده بذلك الكناية عن بقائه على الإطلاق في مقابل غلبة المضاف عليه . وأما حمله على التغير بصفات النجاسة التي قد يحملها المضاف - حيث تقدم كفايته في انفعال المعتصم - فبعيد . والأمر سهل . ( 1 ) يعني من عدم طهره بالاتصال بالمعتصم وطهره بالاستهلاك . ( 2 ) لاشتراكها مع الماء المضاف في الوجه المتقدم . ( 3 ) عند أكثر أصحابنا ، كما في الخلاف وعن الغنية والتذكرة وهو المشهور ، كما عن المختلف ، بل عن الروض الإجماع عليه ، وإن لم يتضح وجهه بعد معروفية الخلاف من السيد والمفيد ، بل عن السرائر نسبته إلى السيد وجماعة من أصحابنا . إلا أن يريد به الإجماع الحجة ، كما هو ظاهر الجواهر ، حيث قال : " وهو المشهور نقلا وتحصيلا شهرة كادت تبلغ الإجماع ، بل هي إجماع ، لمعلومية نسب المخالف إن اعتبرناه ، وانقراض خلافهما " . لكنه مبني على حجية الإجماع بدخول المعصوم حسا إجمالا ، أو حدسا بقاعدة اللطف والأول ممنوع صغرى ، والثاني ممنوع كبرى . وكيف كان ، فيدل على المشهور النصوص الكثيرة الظاهرة في انحصار المطهر بالماء . إما للأمر به في بيان كيفية التطهير الظاهر في التعيين ، مثل ما في حسن الحسين بن أبي العلاء وصحيح البزنطي في البول يصيب الجسد من قوله عليه السلام : " صب عليه
مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 462 | السيد محمد سعيد الحكيم