ومثل المضاف في الحكم المذكور ( 1 ) سائر المايعات ( 2 ) .
مسألة 21 : الماء المضاف لا يرفع الخبث ( 3 ) ،
شرح
هذا ، وقد اعتبر في محكي المبسوط عدم تغير المطلق بصفات المضاف .
وهو متجه بناء على الاكتفاء في انفعال المعتصم بالتغير بصفات المتنجس -
الذي تقدم أنه خلاف الظاهر - أو يكون مراده بذلك الكناية عن بقائه على الإطلاق
في مقابل غلبة المضاف عليه .
وأما حمله على التغير بصفات النجاسة التي قد يحملها المضاف - حيث تقدم
كفايته في انفعال المعتصم - فبعيد . والأمر سهل .
( 1 ) يعني من عدم طهره بالاتصال بالمعتصم وطهره بالاستهلاك .
( 2 ) لاشتراكها مع الماء المضاف في الوجه المتقدم .
( 3 ) عند أكثر أصحابنا ، كما في الخلاف وعن الغنية والتذكرة وهو المشهور ،
كما عن المختلف ، بل عن الروض الإجماع عليه ، وإن لم يتضح وجهه بعد معروفية
الخلاف من السيد والمفيد ، بل عن السرائر نسبته إلى السيد وجماعة من أصحابنا .
إلا أن يريد به الإجماع الحجة ، كما هو ظاهر الجواهر ، حيث قال : " وهو
المشهور نقلا وتحصيلا شهرة كادت تبلغ الإجماع ، بل هي إجماع ، لمعلومية نسب
المخالف إن اعتبرناه ، وانقراض خلافهما " .
لكنه مبني على حجية الإجماع بدخول المعصوم حسا إجمالا ، أو حدسا
بقاعدة اللطف والأول ممنوع صغرى ، والثاني ممنوع كبرى .
وكيف كان ، فيدل على المشهور النصوص الكثيرة الظاهرة في انحصار
المطهر بالماء .
إما للأمر به في بيان كيفية التطهير الظاهر في التعيين ، مثل ما في حسن الحسين
بن أبي العلاء وصحيح البزنطي في البول يصيب الجسد من قوله عليه السلام : " صب عليه