تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
شرح
ويزيد هنا بملاقاة النجس لبعض أجزائه الموجب لتنجسه ، لغلبة حصول الامتزاج والاعتصار تدريجا ، بحيث يبقى الجسم النجس حافظا لصورته مدة قليلة كافية للتنجيس للماء المخلوط به أو المعتصر منه . وأما مع التصعيد ، فالظاهر البناء على طهارته ، لأصالة الطهارة بعد عدم جريان استصحاب النجاسة لما تقدم ، إلا أن ينطبق عليه عنوان نجس نظير الخمر الحاصل بالتصعيد من طاهر أو نجس . ثم إنه تقدم في أوائل هذا الفصل أنه يلحق بالماء المضاف قي الكلام في الطهورية وعدمها ما كان من المايعات واجدا لعنصر الماء ، ولا يطلق عليه الماء حتى مع الإضافة ، كالنبيذ والبصاق والبول . وأما في الطهارة والنجاسة فالمتبع فيه الدليل الخاص . ولا ضابط له . هذا تمام الكلام في طهارة الماء المضاف ، وأما مطهريته فيأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى تبعا لسيدنا المصنف قدس سره في المسألة الحادية والعشرون من مباحث المياه . والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق والتسديد ، وهو خير معين .