تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
شرح
لسان آخرين . . . وقد وقعت حكاية الإجماع للأساطين من علمائنا ، كما عن المرتضى رحمه الله في الناصريات ، والشيخ في الخلاف والاستبصار ، وابن زهرة في الغنية ، وفي المختلف مستثنيا ابن أبي عقيل ، ومثله في المدارك . . . " .ويقتضيه بعد ذلك النصوص الكثيرة قال سيدنا المصنف قدس سره : " وعن صاحب المعالم ، والعلامة المجلسي ، والمحقق البهبهاني أن الأخبار بذلك متواترة . وفي الرياض جمع منها بعض الأصحاب مائتي حديث . وعن العلامة الطباطبائي قدس سره في أثناء تدريسه في الوافي أنها تزيد على ثلاثمائة رواية " . وكيف كان فالنصوص المذكورة على طوائف . . منها : المستفيضة المتضمنة أن الماء إذا بلغ الكر لم ينجس ، إما ابتداء ، أو بعد السؤال عن ملاقاة الماء للنجاسة ، كصحيح معاوية بن عمار : " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " ( 1 ) ، وصحيح محمد بن مسلم عنه عليه السلام : " وسئل عن الماء تبول فيه الدواب ، وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " ( 2 ) ، وصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام : " سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر " ( 3 ) . وغيرها مما هو صريح أو ظاهر في الفرق بين الكر وغيره بالانفعال وعدمه . بل بعضها ظاهر في معروفية الحكم المذكور والمفروغية عنه ، كصحيح إسماعيل بن جابر : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شئ قال : كر . . . " ( 4 ) ، ونحوه صحيحه الآخر ( 5 ) . فإن النصوص المذكورة تدل على انفعال ما دون الكر صريحا أو ظاهرا
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الماء المطلق حديث : 6 . ( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الماء المطلق حديث : 1 . ( 3 ) الوسائل ، باب : 9 من أبواب الماء المطلق حديث : 4 . ( 4 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الماء المطلق حديث : 7 . ( 5 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الماء المطلق حديث : 1 .