شرح
لسان آخرين . . . وقد وقعت حكاية الإجماع للأساطين من علمائنا ، كما عن
المرتضى رحمه الله في الناصريات ، والشيخ في الخلاف والاستبصار ، وابن زهرة في
الغنية ، وفي المختلف مستثنيا ابن أبي عقيل ، ومثله في المدارك . . . " .ويقتضيه بعد ذلك النصوص الكثيرة قال سيدنا المصنف قدس سره : " وعن
صاحب المعالم ، والعلامة المجلسي ، والمحقق البهبهاني أن الأخبار بذلك متواترة .
وفي الرياض جمع منها بعض الأصحاب مائتي حديث . وعن العلامة
الطباطبائي قدس سره في أثناء تدريسه في الوافي أنها تزيد على ثلاثمائة رواية " . وكيف
كان فالنصوص المذكورة على طوائف . .
منها : المستفيضة المتضمنة أن الماء إذا بلغ الكر لم ينجس ، إما ابتداء ، أو
بعد السؤال عن ملاقاة الماء للنجاسة ، كصحيح معاوية بن عمار : " سمعت أبا
عبد الله عليه السلام يقول : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " ( 1 ) ، وصحيح محمد بن
مسلم عنه عليه السلام : " وسئل عن الماء تبول فيه الدواب ، وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه
الجنب قال : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " ( 2 ) ، وصحيح علي بن جعفر عن
أخيه موسى بن جعفر عليه السلام : " سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة
ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر " ( 3 ) .
وغيرها مما هو صريح أو ظاهر في الفرق بين الكر وغيره بالانفعال وعدمه .
بل بعضها ظاهر في معروفية الحكم المذكور والمفروغية عنه ، كصحيح
إسماعيل بن جابر : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شئ قال :
كر . . . " ( 4 ) ، ونحوه صحيحه الآخر ( 5 ) .
فإن النصوص المذكورة تدل على انفعال ما دون الكر صريحا أو ظاهرا
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الماء المطلق حديث : 6 .
( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الماء المطلق حديث : 1 .
( 3 ) الوسائل ، باب : 9 من أبواب الماء المطلق حديث : 4 .
( 4 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الماء المطلق حديث : 7 .
( 5 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الماء المطلق حديث : 1 .