تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
شرح
الشامل للمقام . هذا تمام الكلام فيما هو المهم في المقام . وقد تحصل منه : أن عمدة الأقوال في المقام أربعة : النجاسة مطلقا ، عملا بعموم انفعال القليل ، المعتضد أو المؤيد بالنصوص الخاصة المتقدمة وغيرها . والطهارة مطلقا لدعوى قصور العموم المذكور ، أو معارضته بعموم عدم مطهرية النجس ، المعتضد أو المؤيد بما تقدم من الوجوه . والطهارة فيما عدا الغسلة المزيلة لعين النجاسة ، لدعوى أن الملاقاة لعين النجاسة موجبة لانفعال الماء مع قطع النظر عن كونه عسالة . والطهارة في خصوص الغسلة المتعقبة بطهارة المغسول ، لدعوى قصور عموم الانفعال عنها ، أو لزوم الخروج عنه فرارا من محذور اختلاف حكم الماء الواحد ، أو طهارة المتخلف من دون مطهر . وقد أشرنا إلى احتمال وجود قول خامس ، وهو نجاسة الغسالة ولو مع ترامي الغسلات وطهارة المحل . وربما كانت هناك تفصيلات أخر ، كالتفصيل بين الولوغ والثوب ، فتطهر في الأول في جميع الغسلات ، وفي الثاني في الغسلة الثانية ، كما تقدم من الخلاف وعن المبسوط . أو تطهر قي الأول فيما عدا الغسلة الأولى ، وفي الثاني في جميع الغسلات ، كما عن السرائر ، إلى غير ذلك مما لا مجال لإطالة الكلام فيه بعد ما تقدم من أن المتعين هو القول الأول فلاحظ . والله سبحانه وتعالى العالم العاصم . بقي في المقام أمور . . الأول : أنه إذا كان الدليل على النجاسة هو عموم الانفعال كان متفرعا على القول بانفعال الماء القليل ، فمع القول بعدم انفعاله مطلقا ، أو بالمتنجس ، أو مع ورود