تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
شرح
عليه ، بحمله على المدور ، مع التسامح في الزيادة التي تضمنها ، جمعا بينهما . ويأتي تمام الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى . ويؤيده ما تقدم من النصوص لتأييد حمل الرطل على العراقي ، فإنها تناسب التقدير بالأقل في المساحة أيضا ، بل يؤيد بما دل على حمل الرطل على العراقي ، كما لا يخفى . وأما القول الثاني فقد استدل له ببعض النصوص . منها : موثق أبي بصير أو صحيحه " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكر من الماء كم يكون قدره ؟ قال : إذا كان الماء ثلاثة أشابر ونصف [ ونصفا خ ل ] في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض فذلك الكر من الماء " ( 1 ) . والكلام فيه . . تارة : من جهة السند . وأخرى : من جهة الدلالة . أما السند فقد استشكل فيه . . تارة : برواية الشيخ قدس سره له في التهذيب ( 2 ) عن أحمد بن محمد بن يحيى ، وهو مجهول ، لأن المعروف بهذا الاسم هو أحمد بن محمد بن يحيى العطار - وهو مع الكلام في وثاقته - يبعد جدا إرادته في هذا السند ، لأن الراوي فيه عن أحمد بن محمد هو محمد بن يحيى العطار أبوه . ومثله أحمد بن محمد بن يحيى الفارسي ، لاتحادهما طبقة . والكليني قدس سره وإن أطلق أحمد بن محمد ، فينصرف إلى ابن عيسى الثقة ، إلا أنه لا مجال للاعتماد عليه بعد معارضته بما ذكره الشيخ قدس سره ، لبعد تعدد السند جدا . وأخرى : باشتماله على عثمان بن عيسى الذي قيل إنه من شيوخ الواقفة
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الماء المطلق حديث : 6 . ( 2 ) التهذيب طبع النجف الأشرف ج : 1 ص : 42 .