شرح
ومن تعول ذكرا كان أو أنثى ، صغيرا أو كبيرا ، حرا أو عبدا ، فطيما أو رضيعا ، تدفعه
وزنا ستة أرطال برطل المدينة ، والرطل مائة وخمسة وتسعون درهما ، يكون
الفطرة ألفا ومائة وسبعين درهما " ( 1 ) وخبر علي بن بلال : " كتبت إلى
الرجل عليه السلام أسأله عن الفطرة وكم تدفع ؟ فكتب ستة أرطال من تمر بالمدني ، وذلك
تسعة أرطال بالبغدادي " ( 2 ) ونحوه مرسل الحسن بن علي بن شعبة ( 3 ) ، وفي خبره
عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون : " والصاع تسعة أرطال ، وهو أربعة أمداد ،
والمد رطلان وربع بالرطل العراقي " ( 4 ) وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : " قال :
كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد ويغتسل بصاع ، والمد رطل ونصف ، والصاع ستة
أرطال " ( 5 ) وزاد فيه في المعتبر : " بأرطال المدينة يكون تسعة أرطال بالعراقي " ( 6 ) ،
وعن الفقه الرضوي في تحديد الصاع ، وهو : " تسعة أرطال بالعراقي " ( 7 ) ، وعن كتاب
الاستغاثة : " وقال أهل البيت عليهم السلام : صاع رسول الله صلى الله عليه وآله تسعة أرطال بالعراقي ،
وستة أرطال بالمدني " ( 8 ) ، فإن التأمل في ذلك وغيره من كلمات الأصحاب يوجب
وضوح المطلوب وظهور عدم المستند لما تقدم نقله عن العلامة قدس سره
نعم ، قد يستأنس له بما في الصحاح : " والرطل اثنتي عشرة أوقية ، والأوقية
أستار وثلثا أستار ، والأستار أربعة مثاقيل ونصف ، والمثقال درهم وثلاثة أسباع
الدرهم " وتبعه في القاموس ، فإن حاصل كسره يبلغ المقدار المذكور ، وهما وإن
لم يقيداه بالعراقي ، إلا أن مقاربته لوزنه المذكور في كلمات الأصحاب يقرب
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 4 .
( 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 2 .
( 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب زكاة الغلات حديث : 10 .
( 4 ) الوسائل باب : 50 من أبواب الوضوء حديث : 1 .
( 5 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الوضوء حديث : 1 .
( 6 ) ص 10 . 268 .
( 7 ) مستدرك الوسائل باب : 7 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 1 .
( 8 ) مستدرك الوسائل باب : 7 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 2 .