تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
اتصاله بالمادة ( 1 ) ، فلو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر فإن كان دون الكر ينجس ( 2 ) . نعم ، إذا لاقى محل الرشح للنجاسة لا ينجس ( 3 ) .
مسألة 7 : الراكد المتصل بالجاري كالجاري ( 4 ) ،
شرح
المسؤول عنه ، فيكون المراد به السؤال عن حكمه في فرض البول فيه ، كذلك يمكن أن يكون بدلا من الماء لكونه هو الجهة المسؤول عنها . بل لعل الثاني أظهر بعد النظر في الأخبار الواردة في حكم نفس البول في الماء ، لصلوحها لتفسيره . بل يشكل الأول : بأن المفروغية عن اعتصام الكثير الجاري ، وشيوع استعماله بعد البول فيه تقتضي صرف السؤال إلى خصوص القليل منه ، وهو مما يأباه الكلام جدا ، بعد غلبة الكثرة فيه . وقد ظهر من جميع ما ذكرنا : أن العمدة في المقام عموم عاصمية المادة المستفاد من التعليل في صحيحي ابن بزيع . ( 1 ) بلا إشكال ظاهر ، لاختصاص عاصمية المادة بذلك ، لمناسبته لكون التعليل ارتكازيا . بل لو فرض التمسك في المقام بنصوص الجاري لزم اعتبار ذلك أيضا ، فإنه بعد فرض اعتبار المادة فيه لا بد من اعتبار الاتصال بها لعين الوجه المقتضي لاعتبارها . فتأمل . ( 2 ) وأما إذا كان بقدر الكر فلا ينجس لعموم نصوص الكر ، على ما يأتي في المسألة الثامنة عشرة إن شاء الله تعالى . ( 3 ) لاتصاله بالمادة العاصمة . إلا أن تكون المادة ضعيفة بحيث لا تكون متصلة به عرفا ، بل كان شبه النضح لا يتجمع إلا بطول المدة . والظاهر خروجه عن مفروض المتن . ( 4 ) كما صرح به في القواعد ، وظاهر شروحها وضوح الحكم . ويقتضيه