اتصاله بالمادة ( 1 ) ، فلو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر فإن كان
دون الكر ينجس ( 2 ) .
نعم ، إذا لاقى محل الرشح للنجاسة لا ينجس ( 3 ) .
مسألة 7 : الراكد المتصل بالجاري كالجاري ( 4 ) ،
شرح
المسؤول عنه ، فيكون المراد به السؤال عن حكمه في فرض البول فيه ، كذلك
يمكن أن يكون بدلا من الماء لكونه هو الجهة المسؤول عنها .
بل لعل الثاني أظهر بعد النظر في الأخبار الواردة في حكم نفس البول في
الماء ، لصلوحها لتفسيره .
بل يشكل الأول : بأن المفروغية عن اعتصام الكثير الجاري ، وشيوع
استعماله بعد البول فيه تقتضي صرف السؤال إلى خصوص القليل منه ، وهو مما
يأباه الكلام جدا ، بعد غلبة الكثرة فيه .
وقد ظهر من جميع ما ذكرنا : أن العمدة في المقام عموم عاصمية المادة
المستفاد من التعليل في صحيحي ابن بزيع .
( 1 ) بلا إشكال ظاهر ، لاختصاص عاصمية المادة بذلك ، لمناسبته لكون
التعليل ارتكازيا . بل لو فرض التمسك في المقام بنصوص الجاري لزم اعتبار ذلك
أيضا ، فإنه بعد فرض اعتبار المادة فيه لا بد من اعتبار الاتصال بها لعين الوجه
المقتضي لاعتبارها . فتأمل .
( 2 ) وأما إذا كان بقدر الكر فلا ينجس لعموم نصوص الكر ، على ما يأتي في
المسألة الثامنة عشرة إن شاء الله تعالى .
( 3 ) لاتصاله بالمادة العاصمة . إلا أن تكون المادة ضعيفة بحيث لا تكون
متصلة به عرفا ، بل كان شبه النضح لا يتجمع إلا بطول المدة . والظاهر خروجه عن
مفروض المتن .
( 4 ) كما صرح به في القواعد ، وظاهر شروحها وضوح الحكم . ويقتضيه