تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
شرح
يسقط فيها شئ من عذرة [ غيره خ ل ] كالبعرة ونحوها ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة ؟ فوقع عليه السلام بخطه في كتابي : ينزح منها دلاء " ( 1 ) وصحيح علي ابن يقطين عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام : " سألته عن البئر تقع فيها الحمامة والدجاجة أو الكلب أو الهرة . فقال : يجزيك أن تنزح منها دلاء ، فإن ذلك يطهرها إن شاء الله تعالى " ( 2 ) وموثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل : " وسئل عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير . قال : تنزف كلها ، فإن غلب عليه الماء فلينزف يوما إلى الليل يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين ، فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت " ( 3 ) . فإن مقتضى تصريح الإمام عليه السلام في الأخيرين وتقريره في الأول أن النزح لتطهير البئر المناسب لانفعالها وتنجسها بما وقع فيها . وفيه : أن الاكتفاء في التطهير على تقدير النجاسة بمسمى الدلاء في الأولين - كما هو مقتضى الاطلاق فيهما خصوصا الثاني - خلاف إجماعهم - كما قيل - لاختلاف الأمور المذكورة فيهما اختلافا فاحشا ، حسب الفتوى والنصوص الأخرى ، فهما متروكا الظاهر ، فلا بد إما من التزام الإهمال وورود الجواب لبيان مطهرية النزح في الجملة مع إيكال التفصيل لبيان آخر ، أو التزام نصب القرينة لإرادة العدد الخاص من لفظ الدلاء بالنسبة إلى كل من النجاسات المسؤول عنها ، والأول لا يناسب ورود السؤال والجواب لأجل العمل ، والثاني مقطوع البطلان ، كما أشار لذلك في الجملة شيخنا الأعظم قدس سره . فالأقرب الحمل على الاستحباب ، ويكون إطلاق التطهير بلحاظ نحو من القذارة تحصل من الملاقاة يكره معها الاستعمال ، وهي غير النجاسة التي هي محل الكلام ومورد الأحكام ، على ما يأتي إن شاء الله تعالى . فإن ذلك هو المناسب لهذا النحو من التسامح قي التحديد ، كما أشرنا إليه
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الماء المطلق حديث : 21 . ( 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب الماء المطلق حديث : 2 . ( 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب الماء المطلق حديث : 1 .
مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 190 | السيد محمد سعيد الحكيم