تأمل ، فالاحتياط في مثله استحبابي ( 1 ) . وإن قال : يجب على إشكال ، أو
على تأمل . فإنه فتوى بالوجوب . وإن قال : المشهور كذا ، أو قيل : كذا ،
وفيه تأمل ، أو فيه اشكال . فاللازم العمل بالاحتياط ، أو الرجوع إلى
مجتهد آخر ( 2 ) .
مسألة 33 : إن كثيرا من المستحبات المذكور في أبواب هذه
الرسالة يبتنى استحبابها على قاعدة التسامح في أدلة السنن ( 3 ) ، ولما لم
تثبت عندنا فيتعين الاتيان بها برجاء المطلوبية .
شرح
( 1 ) لكونه مسبوقا بالفتوى .
( 2 ) لعدم الفتوى من مقلده .
( 3 ) الراجعة إلى دعوى : حجية الخبر الضعيف المتضمن للثواب على العمل
في إثبات استحبابه .
وقد استدل عليها بالنصوص الكثيرة ، كصحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام : قال : ( من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله شئ من الثواب فعمله كان أجر ذلك
له وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله ) ( 1 ) .
وصحيحه الآخر عنه عليه السلام : قال : ( من سمع شيئا من الثواب على شئ فصنعه
كان له وإن لم يكن على ما بلغه ) ( 2 ) ، وغيرهما .
فإن البلوغ والسماع كما يشملان الخبر الحجة يشملان الخبر الضعيف ، بل
يشملان فتوى الفقيه ونحوها مما يتضمن الأخبار عن الثواب . فتدل هذه الأخبار
على جواز التعويل على الخبر الذي يكون به البلوغ ، وترتب الثواب على العمل به ،
فهي تتضمن مسألة أصولية ، وهي حجية الأخبار المتضمنة لترتب الثواب مطلقا .
هامش
( 1 ) الوسائل ، باب : 18 من أبواب مقدمة العبادات ، حديث : 4 .
( 2 ) الوسائل باب : 18 من أبواب مقدمة العبادات ، حديث : 4 .