تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، التقليد — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
تأمل ، فالاحتياط في مثله استحبابي ( 1 ) . وإن قال : يجب على إشكال ، أو على تأمل . فإنه فتوى بالوجوب . وإن قال : المشهور كذا ، أو قيل : كذا ، وفيه تأمل ، أو فيه اشكال . فاللازم العمل بالاحتياط ، أو الرجوع إلى مجتهد آخر ( 2 ) .
مسألة 33 : إن كثيرا من المستحبات المذكور في أبواب هذه الرسالة يبتنى استحبابها على قاعدة التسامح في أدلة السنن ( 3 ) ، ولما لم تثبت عندنا فيتعين الاتيان بها برجاء المطلوبية .
شرح
( 1 ) لكونه مسبوقا بالفتوى . ( 2 ) لعدم الفتوى من مقلده . ( 3 ) الراجعة إلى دعوى : حجية الخبر الضعيف المتضمن للثواب على العمل في إثبات استحبابه . وقد استدل عليها بالنصوص الكثيرة ، كصحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام : قال : ( من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله شئ من الثواب فعمله كان أجر ذلك له وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله ) ( 1 ) . وصحيحه الآخر عنه عليه السلام : قال : ( من سمع شيئا من الثواب على شئ فصنعه كان له وإن لم يكن على ما بلغه ) ( 2 ) ، وغيرهما . فإن البلوغ والسماع كما يشملان الخبر الحجة يشملان الخبر الضعيف ، بل يشملان فتوى الفقيه ونحوها مما يتضمن الأخبار عن الثواب . فتدل هذه الأخبار على جواز التعويل على الخبر الذي يكون به البلوغ ، وترتب الثواب على العمل به ، فهي تتضمن مسألة أصولية ، وهي حجية الأخبار المتضمنة لترتب الثواب مطلقا .
هامش
( 1 ) الوسائل ، باب : 18 من أبواب مقدمة العبادات ، حديث : 4 . ( 2 ) الوسائل باب : 18 من أبواب مقدمة العبادات ، حديث : 4 .