( ومنها ) : الغش للمسلمين ( 1 ) .
( ومنها ) : استحقار الذنب ، فإن أشد الذنوب ما استهان به
صاحبه ( 2 ) .
شرح
والقوادة ( 1 ) ، وما تضمن ثبوت ثلاثة أرباع حد الزنا بها ( 2 ) مضافا إلى ارتكاز شدة
أهميتها بنحو يناسب كونها كبيرة .
بل قد يستدل عليه بما دل على كون الوطئ المحرم - من زنا أو لواط - كبيرة
بضميمة ما دل على أن الراضي بعمل قوم كالداخل معهم ( 3 ) المنكر ، فإنه يقتضي
ذلك في السعي لوقوع الحرام ، لملازمته للرضا به ، بل لعله أولى منه في ذلك
فلاحظ .
( 1 ) كما يقتضيه غير واحد من النصوص الواردة في حرمة الغش ، المتضمنة
لنفي كون الغاش من المسلمين ، كصحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام : ( قال :
ليس منا من غشنا ) ( 4 ) وغيره .
بل في بعضها أنه يحشر مع اليهود ويموت على غير دين الاسلام ، وأنه يموت
ويصبح في سخط الله حتى يتوب ( 5 ) .
( 2 ) كما تضمنته بعض النصوص ( 6 ) ، وفي خبر زيد الشحام : قال
أبو عبد الله عليه السلام : ( اتقوا المحقرات من الذنوب فإنها لا تغفر ) ، قلت : وما المحقرات
هامش
( 1 ) الوسائل ، باب : 5 ، من أبواب حد السحاق والقيادة ، حديث : 2 .
( 2 ) الوسائل ، باب : 5 ، من أبواب حد السحاق والقيادة ، حديث : 1 . ومستدرك الوسائل ، باب : 5 ، من أبواب
حد السحاق والقيادة ، حديث : 1 .
( 3 ) راجع الوسائل ، باب : 5 و 39 ، من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
( 4 ) الوسائل ، باب : 86 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث : 1 .
( 5 ) راجع النصوص المذكورة في الوسائل ، باب : 86 ، من أبواب ما يكتسب به .
( 6 ) الوسائل ، باب : 43 ، من أبواب جهاد النفس ، حديث : 6 و 7 .