وأجر الكاهن ( 1 ) ، وما أصيب من أعمال الولاة الظلمة ( 2 ) ، وثمن
الجارية المغنية ( 3 ) ، وثمن الشطرنج ( 4 ) ،
شرح
( 1 ) فقد عد من السحت في رواية السكوني المتقدمة ومرسل الصدوق
ووصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام .
( 2 ) ففي صحيح عمار بن مروان : ( قال أبو عبد الله عليه السلام : كل شئ غل من
الإمام فهو سحت ، والسحت أنواع كثيرة ، منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة .
ومنها أجور القضاة وأجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ المسكر والربا بعد البينة ،
فأما الرشا يا عمار في الأحكام فإن ذلك الكفر بالله العظيم . . . ) ( 1 ) .
( 3 ) ففي خبر إبراهيم بن أبي البلاد الذي لا يخلو عن اعتبار : ( أن ثمن الكلب
والمغنية سحت ) . ( 2 )
وفي المرسل عنه : ( وتعليمهن كفر والاستماع منهن نفاق وثمنهن سحت ) . ( 3 )
وفي معتبرة الوشا عن الرضا عليه السلام : ( قد تكون للرجل الجارية تلهيه وما ثمنها
إلا ثمن الكلب ، وثمن الكلب سحت ، والسحت في النار ) ( 4 ) .
نعم ، في خبر عبد الله بن الحسن الدنيوري عن أبي الحسن عليه السلام : ( قلت :
جعلت فداك فأشتري المغنية أو الجارية تحسن أن تغني أريد بها الرزق لا
ذلك ، قال : اشتر وبع ) ( 5 ) . لكنه مع ضعف سنده لا ينهض في قبال تلك النصوص
وغيرها مما تضمن حرمة ثمنها
( 4 ) كما في رواية البزنطي المروية عن مستطرفات السرائر المتقدمة عند
الكلام في القمار ، والظاهر أن المراد به ثمن آلات الشطرنج ، لا ما يراهن عليه .
هذا ، وقد تقدم في صحيحي عمار عد الغلول من الإمام من السحت ، وكذا
هامش
( 1 ) راجع النصوص المذكورة في الوسائل ، ج 12 ، ص 64 ، باب 5 من أبواب ما يكتسب به . حديث 12 .
( 2 ) الوسائل ، ج 12 ، ص 87 ، باب 16 من أبواب ما يكتسب به . حديث 4 .
( 3 ) الوسائل ، ج 12 ، ص 87 - 88 ، باب 16 من أبواب ما يكتسب به ، حديث 4 و 5 و 6 .
( 4 ) الوسائل ، ج 12 ، ص 87 - 88 ، باب 16 من أبواب ما يكتسب به ، حديث 4 و 5 و 6 .
( 5 ) الوسائل ، ج 12 ، ص 86 ، باب 16 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 1 .