تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، التقليد — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥

وأكل السحت ( 1 ) ، كثمن العذرات ( 2 ) ، .

شرح
القيامة . . . ) ( 1 ) . نعم هو مختص بالشطرنج وتعميمه لغيره من أنواع القمار مشكل .( 1 ) فقد عد من الكبائر في كتاب الرضا عليه السلام وخبر الأعمش . هذا والذي يظهر من كلمات بعض اللغويين أن السحت هو المال الذي يحرم بوجه مؤكد ، لا كل مال محرم ، لأنه مأخوذ من الأسحات الذي هو القطع ، فكأن إطلاقه على المال بلحاظ كونه قاطعا للدين أو المروءة ، كما تقدم في المسألة العشرين ، وهو الظاهر من النصوص أيضا ، لأن التعداد فيها ظاهر في خصوصية المعدود ولو كان السحت هو كل مال محرم لكان ذكره في مقام الشرح هو الأنسب . ومن هنا لزم الرجوع إلى النصوص في معرفة أفراد ه ، إذ لا مجال لاحراز شدة الحرمة بدونها . نعم ، لا مجال لاستفادة الحصر منها وإن كان هو ظاهر بعضها ، لمنافاته للنصوص الأخر الكاشفة عن كون المراد بتلك النصوص مجرد التطبيق لا الحصر فلاحظ . ( 2 ) كما يشهد به رواية يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام : ( قال : ثمن العذرة من السحت ) ( 2 ) . وضعف سندها منجبر بعمل الأصحاب ، حيث حكي عن المشهور تحريم بيع العذرة ، بل عن الخلاف الاجماع على تحريم بيع السرجين النجس . لكن لم يتضح اعتمادهم على الرواية المذكورة ، إذ لعلهم ذهبوا لذلك لدعوى عموم مانعية النجاسة من البيع وإن لم يثبت عندنا ، فانجبار الرواية بذلك لا يخلو عن اشكال . هذا ، وفي رواية محمد بن مضارب عن أبي عبد الله عليه السلام : ( قال : لا بأس ببيع العذرة ) ، وفي رواية سماعة : ( سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر ، فقال : إنني
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 12 ، ص 241 ، باب 103 من أبواب ما يكتسب به ، حديث 4 . ( 2 ) الوسائل ، ج 12 ، ص 126 ، باب 40 من أبواب ما يكتسب به ، حديث 1 .