وهو الإساءة إليهما - ( 1 ) ، .
شرح
في نفسه على أن العاق جبار شقي ، بل يمكن أن يكون المراد به نفي صفة الجبروتية
والشقاء عن نفسه ابتداء .
نعم ، يمكن الاستدلال به بضميمة تعرض صحيحة عبد العظيم له ، لكنه
رجوع إلى الاستدلال بالصحيحة .
( 1 ) كما يظهر مما في القاموس من أنه ضد البر الذي هو الاحسان .
ويشهد به خبر حديد بن حكيم عن أبي عبد الله عليه السلام : ( أدنى العقوق ( أف ) ولو
علم الله شيئا أهون منه لنهي عنه ) ( 1 ) .
وخبر أبي البلاد عنه عليه السلام ( لو يعلم الله شيئا أدنى من ( أف ) لنهى عنه ، وهو أدنى
العقوق ، ومن العقوق أن ينظر الرجل إلى والديه فيحد النظر إليهما ) ( 2 ) .
ولا يخلو سند الأول عن اعتبار ، إذ روي بطريق لا خدش فيه إلا من جهة
محمد بن سنان الذي وقع الكلام فيه بينهم ، والتحقيق وثاقته ، كما ذكرناه في مبحث
مساحة الكر .
على أن رواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه في الطريق المذكور - مع ما هو
المعروف من تحرجه حتى أنه أخرج البرقي عن قم لروايته عن الضعفاء واعتماده
على المراسيل - شاهد بصحة الحديث ، ولا سيما مع روايته بطريق آخر وإن كان
لا يخلو عن ضعف .
كما أن الثاني لا خدش فيه إلا من جهة أبي البلاد نفسه حيث لم ينص أحد على
توثيقه ، وإن كانت بعض الروايات قد تشعر بنحو مدح له مدرج له في الحسان . في
نفسه على أن العاق جبار شقي ، بل يمكن أن يكون المراد به نفي صفة الجبروتية
نعم ، يشكل إطلاق القول المذكور مع ما تقدم في صحيح عمر بن يزيد
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 15 ، ص 216 ، باب 104 من أبواب أحكام أولاد ، حديث 1 .
( 2 ) الوسائل ، ج 15 ، ص 217 ، باب 104 من أبواب أحكام الأولاد ، حديث 7 .