تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، التقليد — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
وكذا لو تردد بين كونهما متساويين وكون هذا المعين أعلم ، وكون المعين الآخر أعلم ( 1 ) وإن علم أنهما إما متساويان أو أحدهما المعين أعلم ، وجب تقليد المعين ( 2 ) .
مسألة 9 : إذا قلد من ليس أهلا للفتوى وجب العدول عنه إلى من هو أهل لها ( 3 ) ، وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم ، وكذا لو قلد الأعلم ثم صار غيره أعلم ( 4 ) .
مسألة 10 : إذا قلد مجتهدا ثم شك في أنه جامع للشرائط أولا وجب عليه الفحص ( 5 )
شرح
مع ضيق الوقت - فوجوب موافقة أحد محتملي الحجية يبتني على ما هو الظاهر من لزوم الموافقة الاحتمالية في أطراف العلم الاجمالي مع الاضطرار إلى المخالفة في بعض غير معين . وتمام الكلام في مبحث الاشتغال من الأصول . ( 1 ) لعدم كون أحدهما متيقن الحجية . ( 2 ) لأنه متيقن الحجية . ( 3 ) لأدلة وجوب التقليد بعد فرض عدم شمولها للتقليد الأول ، وكذا الحال في ما بعده . ( 4 ) لعموم السيرة على تقليد الأعلم ، التي يخرج بها عن استصحاب حجية رأي الأول - لو تم في نفسه - أو عن احتمال عدم جواز العدول عنه الموجب للتخيير ، كما يأتي في المسألة الثالثة عشرة إن شاء الله تعالى . ( 5 ) لعدم كون التقليد بحدوثه موضوعا لأثر شرعي ، كي تجري أصالة الصحة في التقليد بلحاظه . وحرمة العدول مع التقليد الصحيح للمفضول أو المساوي ليس من أحكام التقليد الشرعية ، بل هو حكم عقلي منتزع من عدم حجية المعدول إليه أو