تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 667

مساهمون:

ص٦٦٧

والكركي ، والشهيدان في اللمعة والمسالك ( 1 ) : * ( نعم ) * يجوز مطلقا * ( لأنّ حقّ المرتهن أسبق ) * وقيل : تباع مع إعسار الراهن ، وتبذل قيمتها رهنا ، جمعا بين الحقّين مع يساره . في الجواهر : والقائل الشيخ في الخلاف ، وابن زهرة والفاضل في التذكرة ، والشهيد في الحواشي على ما حكي عنهم ( 2 ) . وقيل - في الجواهر : والقائل الشهيد في بعض حواشيه - : يجوز بيعها مع وطئه بغير إذنه ، ولا يجوز مع الإذن ، ومال إليه بعض مشايخنا لموافقته للأصول والاعتبار إن لم يكن خرقا للإجماع ( 3 ) . انتهى . ولعلّ هذا القول لا يخلو عن قوة * ( و ) * إن ذهب المصنّف - رحمه اللَّه - إلى أنّ * ( الأوّل أشبه ) * بالقواعد . وتوضيح المقام يحتاج إلى التأمّل التامّ في الأخبار الدالَّة على منع بيع أمّهات الأولاد ، وكيفية جمعها مع ما يدلّ على جواز بيع الرهن ، إذ باختلاف الأنظار فيها صارت المسألة ذات أقوال أربعة ، وإلَّا فليس فيها نصّ بالخصوص على الظاهر ، فلا بدّ أوّلا من نقل ما يدلّ على جواز بيع الرهن والمنع عن بيع أمّ الولد حتى يتّضح ما في دعوى تقديم أدلَّة الاستيلاد على دليل جواز البيع بتقريبات : منها : دعوى دلالة أدلَّة الاستيلاد على ثبوت حقّ للأمة به ، ودلالة

هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 217 ، السرائر 2 : 418 ، مختلف الشيعة : 423 ، جامع المقاصد 5 : 80 ، اللمعة الدمشقية : 140 ، مسالك الأفهام 1 : 223 .
( 2 ) جواهر الكلام 25 : 210 ، وراجع : الخلاف 3 : 229 ، المسألة 19 ، الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : 530 ، تذكرة الفقهاء 2 : 28 ، ومفتاح الكرامة 5 : 124 .
( 3 ) جواهر الكلام 25 : 210 .
مصباح الفقيه — صفحة 667 | آقا رضا الهمداني