الوكالة في قول الموكَّل : اشتر لي بكذا ، فيلتزمون بدخول المثمن في ملك الموكَّل بمجرّد الشراء ، مع أنّه لا يدخل إلَّا في ملك من خرج عنه الثمن ، فلا بدّ فيه من التزام دخول الثمن الذي هو ملك للوكيل في ملك الموكَّل أوّلا بمجرد رضاه المستكشف بالفعل ، ثم وقوع البيع في ملكه ، وعلى هذا فليس للفعل أثر في حصول الملكية أبدا حتى أنّ السبب بتمامه أو الجزء الأول منه وقع في غير الملك ، كما هو لازم ، بل الفعل ليس على هذا التقدير إلَّا معرّفا عن كون الرضا هو الرضا المؤثّر .
إن قلت : سلَّمنا كون الحكم في ما ذكرت منطبقا على القواعد إلَّا أنّه لا بدّ لك من إدراجه تحت عنوان من العناوين الموجبة للنقل والانتقال ، كالبيع والصلح والهبة وغيرها من الأسباب .
قلت : هذا يختلف باختلاف الموارد ، ففي بعضها بيع معاطاة ، كما لو قال : أعتق عبدك الفلاني عنّي بألف دينار معيّن مثلا ، فأعتقه ، يصير ملكا له أوّلا بالبيع ، وفي بعضها هبة مثلا ، وفي بعضها قرض ، وفي بعضها إباحة بالعوض ، إلى غير ذلك من الوجوه .
وأنت خبير بعد الإحاطة بما أسلفنا لك من النظائر أنّ الالتزام بمثل هذه الأمور وإن كان فيها أيضا مخالفة للقواعد ، هيّن بالنسبة إلى غيرها من التوجيهات التي لا بدّ منها في الموارد .
هذا تمام الكلام في الإذن السابق ، وأمّا الكلام في الإجازة اللاحقة ، فإن بنينا على أنّها ناقلة من حينها لا كاشفة ، فلا إشكال في بطلان العتق لعدم الملك قبله لا حقيقة ولا حكما .
وإن قلنا : إنّها كاشفة عن صحة ما وقع حقيقة ، فالذي تقتضيه القاعدة في المقام : صحة العتق لأنّ المعتق يدخله أوّلا في ملكه بهبة أو معاوضة أو صلح أو غيرها تصحيحا للعتق ، ثم يعتقه ، فإذا أجاز المالك
مصباح الفقيه — صفحة 664
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٦٦٤