* ( ولا يبطل الرهن ) * بذلك مطلقا . [ ووجهه ] مضافا إلى دعوى عدم الخلاف فيه ظاهرا ، بل عن التذكرة ( 1 ) ما يشعر بالإجماع عليه : عدم ما يقتضي البطلان ، خصوصا لو قلنا بجواز بيعها للمرتهن ، وعدم مزاحمة الاستيلاد لحقّه لكونه أسبق . نعم لو قلنا بعدم الجواز ، فربما يتخيّل منافاته لبقائها رهنا ، كما أنّه يمنع عن رهانتها رأسا لمنافاته للاستيثاق الذي هو من مقوّمات الرهانة . وفيه : أنّه لو أمكن الاستيفاء منها على ( 2 ) بعض التقادير الغير النادرة منع واضح قد عرفت وجهه في أوّل الكتاب . ويثمر ذلك في منع المالك عن التصرّف فيها وبيعها لو ساغ له ذلك ببعض المسوّغات ، كما أنّه يثمر له أيضا في جواز بيعها ، والاستيفاء من ثمنها لو مات ولدها ، كما لا يخفى . * ( وهل تباع ) * لاستيفاء المرتهن حقّه من ثمنها ؟ * ( قيل : لا ما دام الولد حيّا ) * . في الجواهر بعد بيان الوجه له ، قال : لكن لم نعرف القائل به قبل المصنّف - رحمه اللَّه - بل ولا بعده ، غير الفاضل في التحرير وثاني الشهيدين في ظاهر الروضة . نعم عن الشهيد في غاية المراد حكايته عن المبسوط . وفي جامع المقاصد : الظاهر أنّه وهم ، وحكي عنه الجواز مطلقا ( 3 ) . * ( وقيل ) * والقائل : الشيخ - كما عرفت - والحلَّي والفاضل في المختلف
مصباح الفقيه — صفحة 666
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٦٦٦
هامش
( 1 ) حكاه عنها صاحب الجواهر فيها 25 : 209 ، وراجع : تذكرة الفقهاء 2 : 30 .
( 2 ) في النسخة الخطية : ولو على .
( 3 ) جواهر الكلام 25 : 209 - 210 ، وراجع : تحرير الأحكام 1 : 207 ، والروضة البهيّة 4 : 85 ، وجامع المقاصد 5 : 80 ، ومفتاح الكرامة 5 : 124 .