تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 665

مساهمون:

ص٦٦٥

التمليك الضمني أو المستقلّ بهبة سابقه على العتق ، يصحّ العتق ، لوقوعه في الملك . وأمّا توهّم عدم قابلية الإيقاعات للفضولي : ففيه منع واضح لعدم الدليل عليه ، كما أشرنا إليه غير مرّة . هذا ، ولكنك قد عرفت فيما سبق عدم معقولية الكشف الحقيقي ، بل غاية ما يعقل الكشف الحكمي . وهل هذا يقتضي الصحة كالكشف الحقيقي ، أم لا كالنقل ؟ فيه وجهان ، أقواهما : العدم لظهور النبوي ( 1 ) في اعتبار الملكية الحقيقية في الصحة . ووجوب ترتيب آثار الملك بعد الإجازة لا يقتضي رفع اليد عن ظاهر الدليل . نعم لو قلنا بالصحة في مسألة من باع شيئا ثم ملكه ، أمكن القول بها في المقام أيضا ، إلَّا أنّك قد عرفت في مسألة الفضولي أنّ الأقوى فيها البطلان ، فراجع وتأمّل . * ( ولو وطأ الراهن ) * الأمة المرهونة سواء أذن المرتهن أم لا * ( فأحبلها ، صارت أمّ ولده ) * شرعا بلا خلاف فيه على الظاهر ، بل يستظهر عن بعض ( 2 ) كون المسألة إجماعية . ولا ينافيه القول بجواز بيعها للمرتهن ، كما عن بعض ( 3 ) لعدم انحصار حكمها في المنع عن البيع ، كما سنتعرّض له إن شاء اللَّه .

هامش
( 1 ) الكافي 6 : 179 / 2 ، الوسائل ، الباب 5 من أبواب كتاب العتق ، الحديث 2 .
( 2 ) راجع : جواهر الكلام 25 : 208 ، وتذكرة الفقهاء 2 : 28 .
( 3 ) حكاه صاحب الجواهر فيها 25 : 208 .
مصباح الفقيه — صفحة 665 | آقا رضا الهمداني