دعواه على اليمين ، كما إذا كان له شاهد واحد ، أو علم من حال المنكر أن يردّ اليمين ؟ فيه وجهان ، أوجههما : العدم لقصور دليل الجواز عن شموله مع كون الحكم على خلاف الأصل . مضافا إلى أنّ اقتضاء تعليق الحكم في الرواية ( 1 ) على فقد البيّنة - الدالّ بمفهومه على فقد الحكم مع وجود البيّنة ، مع أنّ الحقّ لا يثبت بمجرّد البيّنة في مورد الرواية ، بل يحتاج إلى ضمّ اليمين لكونه ادّعاء على الميت ، كما يفصح عن ذلك ذيل الرواية - عدم كفاية توجّه اليمين عليه في ذلك ، بل لا بدّ في الجواز من خوف ضياع الحقّ لا غير ، واللَّه العالم . و * ( أمّا لو اعترف بالرهن ، وادّعى دينا ، لم يحكم له ) * بمجرّد وجوده تحت يده بعد اعترافه بأنّ يده يد أمانة . * ( وكلَّف البيّنة ، وله إحلاف الوارث إن ادّعى علمه ) * ( 2 ) . ويظهر الوجه فيه من الرواية المتقدّمة ( 3 ) ، مضافا إلى كونه على القواعد . نعم تقييد جواز إحلاف الوارث بدعوى علمه بذلك مناف لظاهر الرواية ، لأنّ مقتضاها كفاية عدم العلم في ذلك . ويمكن إرادة المصنّف - رحمه اللَّه - ذلك أيضا من العبارة . * ( ولو وطئ المرتهن الأمة ) * المرهونة * ( مكرها ) * لها على ذلك من دون إذن الراهن * ( كان عليه عشر قيمتها أو نصف العشر ) * .
مصباح الفقيه — صفحة 639
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٦٣٩
هامش
( 1 ) أي : مكاتبة المروزي ، التي مرّت في صفحة 636 .
( 2 ) في الشرائع : ( ادّعى عليه العلم ) .
( 3 ) تقدّمت في صفحة 636 .