تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 636

مساهمون:

ص٦٣٦

لما عرفت ، وسندا لإعراض معظم الأصحاب عنهما . * ( ويجوز للمرتهن أن يستوفي دينه ممّا في يده إن خاف جحود الوارث ) * للدين ، أو الرهانة ، وكانت التركة قاصرة * ( مع اعترافه ) * بالرهن . ويدلّ عليه ، مضافا إلى الإجماعات المحكية المعتضدة بعدم نقل الخلاف ، مكاتبة المروزي لأبي الحسن - عليه السّلام - ، في رجل مات وله ورثة ، فجاء رجل فادّعى عليه مالا ، وأنّ عنده رهنا ، فكتب - عليه السّلام - « إن كان له على الميّت مال ولا بيّنة له ، فليأخذ ماله ممّا في يده ، ويردّ الباقي على ورثته ، ومتى أقرّ بما عنده أخذ به ، وطولب بالبيّنة على دعواه ، وأوفى حقّه بعد اليمين ، ومتى لم يقم البيّنة ، والورثة ينكرون ، فله عليهم يمين علم يحلفون باللَّه ما يعلمون [ أنّ ] ( 1 ) له على ميتهم حقّا » ( 2 ) . والمناقشة في سندها بعد الانجبار بما سمعت لا وجه لها ، واستفادة اعتبار خوف الجحود من الرواية إنّما هي من تعليق الحكم بفقد البيّنة ، إذ المستفاد منه أنّه لو كان له بيّنة ، لا يجوز له ذلك ، ومن المعلوم أنّه لو لم يكن له ذلك حال وجود البيّنة ، مع أنّ إثبات الحقّ معها يحتاج إلى اليمين والمشقّة الزائدة التي ربما يستدلّ لأجلها بنفي الحرج في المقام وإن كنّا لا نلتزم به ، فكيف له ذلك مع اطمئنانه باعتراف الورثة وإيصال الحق إليه ؟ ! وأمّا الخوف : فهو ألم نفساني في مقابل الأمن والوثوق ، فمتى حصل

هامش
( 1 ) زيادة من المصادر .
( 2 ) الفقيه 3 : 198 / 901 ، التهذيب 7 : 178 / 784 ، الوسائل ، الباب 20 من أبواب كتاب الرهن ، الحديث 1 .