تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 642

مساهمون:

ص٦٤٢

* ( ولو باع المرتهن الرهن ) * حيث يجوز له ذلك * ( أو العدل ( 1 ) ) * ودفع الثمن إلى المرتهن وفاء أو وثيقة إذا كان له ذلك ، كما لو أذن له في البيع بشرط كون الثمن رهنا * ( ثم ظهر فيه ) * أي في المبيع * ( عيب ، لم يكن للمشتري الرجوع على المرتهن ) * الذي قبض الثمن وفاء أو وثيقة . أمّا لو أخذه وفاء : فوجهه ظاهر لخروجه عن ملك البائع قبل الفسخ ، والفسخ إنّما يؤثر من حينه لا من أصله ، وأثره رجوع العوض الخاصّ إليه مع التمكَّن ، وعند التعذّر يتدارك بالمثل أو القيمة ، وبعد خروج العوض عن ملكه قبل الفسخ - كما هو الفرض - يصير العوض بمنزلة التالف ، فيتدارك بالمثل أو القيمة . هذا فيما لو أخذه وفاء ، وأمّا لو أخذه وثيقة ، فهو أيضا كذلك لخروجه عن تحت سلطنة المالك بعقد لازم ، فليس للفاسخ إلَّا الصبر إلى أن ينفكّ الرهن أو أخذ بدل الحيلولة . وأمّا إلزامه بالفكّ : فقد مرّ ضعف احتماله في مبحث الخيارات عند التعرّض لبعض الفروعات المساوية لما نحن فيه في الحكم ، فراجع . نعم لو أذن له المرتهن بردّ الثمن في الفرض فردّه ، هل ينقلب المبيع رهنا أم لا ؟ فيه إشكال لو لم يستفد من إذنه ذلك ، وإلَّا فيصير بمنزلة الاشتراط ، ولا إشكال حينئذ كنفس الثمن . نعم قد يقوى ذلك ولو لم ( 2 ) يستفد من إذنه الاشتراط فيما لو بيع الرهن مراعاة لحقّ المرتهن ، كما في بيع ما يتسارع إليه الفساد ،

هامش
( 1 ) في الشرائع : ( ولو باع المرتهن أو العدل الرهن ) .
( 2 ) كلمة « لم » سقطت في النسخة الخطية ، واستظهرت في الحجرية .