تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 640

مساهمون:

ص٦٤٠

* ( وقيل : عليه مهر أمثالها ) * . * ( ولو طاوعته ، لم يكن عليه شيء ) * كما تقدّم تحقيق ذلك كلَّه وتحقيق أرش البكارة في بيع الحيوان ، فلاحظ وتأمّل إذ لا خصوصية للمورد بالنسبة إلى المذكورات ، واللَّه العالم . وقد تقرر ممّا تقدّم أنّه ليس لأحدهما الاستقلال بالتصرّف فيه . * ( فإن ( 1 ) ) * وضعاه معا * ( على يد عدل ) * مثلا * ( فللعدل ردّه عليهما ) * معا لعدم لروم ذلك عليه بمجرّد قبول الوديعة ، كما هو واضح * ( أو تسليمه إلى من يرتضيانه ) * لكونه حينئذ بمنزلة الوكيل عنهما . * ( ولا يجوز ( 2 ) ) * تسليمه مع وجودهما إلى الحاكم لو لم يمتنعا عن القبول إذ لا ولاية للحاكم عليهما حينئذ . نعم مع الامتناع ، له ذلك لأنّ الحاكم وليّ الممتنع . * ( و ) * لذا * ( لا ) * يجوز تسليمه * ( إلى أمين ) * غير الحاكم و * ( غيرهما من غير إذنهما ) * لحرمة التصرّف في مال الغير من دون إذنه . * ( فلو ( 3 ) ) * سلَّمه إلى من لا يجوز تسليمه إليه * ( ضمن ) * العدل ، بل المتسلَّم أيضا ، ولكنه يرجع إلى العدل لو جهل بالحال للغرور . * ( ولو استترا ) * عن قبضه بعد أن طلب ذلك منهما * ( أقبضه الحاكم ) * لما أشرنا إليه من أنّه وليّ الممتنع . * ( ولو كانا غائبين وأراد تسليمه إلى الحاكم أو عدل آخر من غير ضرورة ) * عرفية * ( لم يجز ، وضمن ( 4 ) لو سلَّم ، وكذا لو كان

هامش
( 1 ) في الشرائع : وإذا ، بدل فإن .
( 2 ) في الشرائع زيادة : له .
( 3 ) في الشرائع : ولو .
( 4 ) في الشرائع : ويضمن .