ما يستوفى من الرهن ، كما هو واضح . * ( والرهن أمانة في يده لا يضمنه لو تلف ) * منه بغير تفريط ، كما أشرنا إلى ذلك في بعض المباحث السابقة . مضافا إلى عدم نقل خلاف في المسألة ، بل نقل الإجماع فيها مستفيض . نعم نسب ( 1 ) الخلاف إلى كثير من المخالفين الذين جعل اللَّه الرشد في خلافهم . ويدلّ على المطلوب : الأخبار المستفيضة الصريحة الغير القابلة للتصرّف فيها . ولا يعارضها ما يستظهر منها خلافها ، المعلوم طرحها بين الأصحاب ، وأنّها خرجت مخرج التقية ، مع أنّها قابلة للحمل على التفريط أو نحو ذلك ، وفي بعضها بل جميعها قرائن على ذلك ، وكيف كان فلا إشكال في المسألة بحسب الظاهر . * ( و ) * على هذا * ( لا يسقط من حقّه شيء ( 2 ) ) * ما لم يتلف في يده * ( بتفريطه ) * كما لا يخفى . * ( ولو تصرّف ) * المرتهن * ( فيه ) * أي في الرهن * ( بركوب أو سكنى أو إجارة ) * من دون إذن الراهن * ( ضمن ) * الرهن * ( ولزمه ) * ( 3 ) أي الراهن ( 4 ) * ( الأجرة ) * أي أجرة المثل في الأولين لكونه تصرّفا في ملك الغير بغير إذنه ، وحكمه ذلك كما عرفت في كتاب البيع .
مصباح الفقيه — صفحة 633
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٦٣٣
هامش
( 1 ) الناسب هو صاحب الجواهر فيها 25 : 174 .
( 2 ) في الشرائع : ( ولا يسقط به شيء من حقه ) .
( 3 ) في الشرائع : ( ولزمته ) .
( 4 ) كذا في النسخة الخطية والحجرية ، والصحيح : المرتهن ، بدل الراهن .