الفصل * ( الرابع ) * * ( في الراهن ) * * ( ويشترط فيه ) * ما يشترط في البيع من * ( كمال العقل ) * فلا يصح من الصبي والمجنون ولو مع الإجازة * ( وجواز التصرّف ) * فلا يصح من السفيه والمملوك بمعنى أنّه يقف على الإجازة * ( و ) * الاختيار ف * ( لا ينعقد مع الإكراه ) * صحيحا لازما . نعم لو تعقّبه الرضا ، يصح لو لم يخرج بالإكراه عن قصد اللفظ ، وقد عرفت الحكم في جميع هذه الفروعات مفصّلا في باب البيع ، فلا نطيل بالإعادة . * ( ويجوز لولي الطفل رهن ماله إذا افتقر إلى الاستدانة ) * ونحوها * ( مع مراعاة المصلحة كأن يستهدم عقاره فيروم رمّه ( 1 ) * ، أو يكون له أموال تحتاج إلى الإنفاق لحفظها من التلف أو الانتقاص فيرهن بذلك ما يراه من أمواله إذا كان استبقاؤها أعود بحال الطفل ، فضابط جواز الرهن كونه أعود بحال الطفل من البيع وسائر التصرّفات في نظر الولي .
مصباح الفقيه — صفحة 623
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٦٢٣
هامش
( 1 ) رممت الشيء أرمّه ، وأرمّه رمّا ومرمّة : إذا أصلحته . الصحاح 5 : 1936 « رمم » .