تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 624

مساهمون:

ص٦٢٤
الفصل * ( الخامس ) * * ( في المرتهن ) * * ( ويشترط فيه ) * أيضا ما يشترط في الراهن من * ( كمال العقل وجواز التصرّف ) * والاختيار على حسب ما عرفت ، لكن الظاهر أنّه لا بأس بقبول السفيه والمفلس الارتهان الذي ليس بمستحقّ على المديون بشرط ونحوه إذا كان الدين منه قبل الحجر ، ولعلّ المراد من العبارة ما لا يشمل هذا الفرض . * ( ويجوز لولي اليتيم أخذ الرهن له ) * بل ربما يجب ذلك ولعلّ المراد من الجواز في العبارة معناه الأعم . * ( ولا يجوز أن يسلف ماله إلَّا مع ظهور الغبطة له ، كأن يبيع بزيادة عن الثمن إلى أجل ) * فيجوز حينئذ ، وضابطه أيضا كونه أصلح بحال الطفل . * ( ولا يجوز له ) * أي للولي * ( إقراض ماله ) * أي الطفل * ( إذ لا غبطة ) * في ذلك . * ( نعم ) * قد يتّفق الغبطة في الإقراض ، كما * ( لو خشي على المال من غرق أو حرق أو نهب وما شاكله ، جاز ) * له * ( إقراضه ، وأخذ الرهن ) * عليه * ( ولو تعذّر ) * أي الرهن * ( اقتصر على إقراضه من
مصباح الفقيه — صفحة 624 | آقا رضا الهمداني