تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 625

مساهمون:

ص٦٢٥

الثقة غالبا ) * . ولا يخفى عليك أنّه ليس لهذه الفروع حدّ مضبوط ، بل الأمر في جميعها منوط بنظر الولي في ما يراه مصلحة للطفل بمقتضى الموارد الخاصّة الجزئية التي تختلف فيها الحكم والمصالح ، وليس على الفقيه تعيين مواردها ، واللَّه العالم . * ( وإذا اشترط ( 1 ) ) * المرتهن الوكالة في العقد لنفسه أو لغيره أو وضع الرهن على ( 2 ) يد عدل معيّن . في الجواهر : صحّ بلا خلاف ، بل عن الغنية الإجماع عليه لعموم « المؤمنون عند شروطهم » ( 3 ) و « أوفوا بالعقود » ( 4 ) وخصوص ما دلّ على الرهن الشامل لهذا الفرد ( 5 ) . و * ( لزم ، فلم ( 6 ) ) * يكن للراهن فسخ الوكالة على تردّد . توضيح المقام : أنّ اشتراط الإذن في البيع مثلا في عقد الرهن يتصوّر على وجوه : أحدها : اشتراط أن يوكَّله بعقد مستأنف ، ولا إشكال في صحة هذا الشرط ، وأمّا الفروعات المترتّبة عليه فسيأتي . ثانيها : اشتراطه النتيجة ، أعني كونه وكيلا عنه من دون حاجة إلى

هامش
( 1 ) في الشرائع : شرط .
( 2 ) في الشرائع : في .
( 3 ) التهذيب 7 : 371 / 1503 ، الإستبصار 3 : 232 / 835 ، الوسائل ، الباب 20 من أبواب المهور ، الحديث 4 .
( 4 ) المائدة 5 الآية 1 .
( 5 ) جواهر الكلام 25 : 165 .
( 6 ) في الشرائع : ولم .