تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 560

مساهمون:

ص٥٦٠
هذا المقام مع اعتبارهم الإذن في الفرع السابق . وكيف كان ، فالأقوى اعتبار الإذن في القبض بعنوان كونه للرهن ولو قلنا باستفادته من نفس الصيغة لو كان الراهن عالما بالحال ، فلا يتحقّق الرهن بالقبض السابق لو لم يكن بإذن المالك كاللاحق إن قلنا باعتباره في الصحة ، كما هو الأقوى . فعلى هذا لا يرتفع به الضمان السابق الحاصل بسبب الغصب ، بل ولا حرمته بلا إشكال وتأمّل . وأمّا لو أذن في استدامة القبض للرهن ، فيصحّ بلا إشكال . وإنّما الكلام في أنّه هل يرتفع الضمان بإذنه في إمساكه كحرمته أم لا ؟ وجهان : من أنّ الغصب سبب للضمان ولم تحصل غايته التي هي الأداء ، مع أنّ الأصل يقتضي بقاءه أيضا وأمّا الرهينة فلا تقتضي عدمه ، وإلَّا لما ضمنه في صورة التعدّي والتفريط مع أنّ المعلوم خلافه ، فهي في حدّ ذاتها لا تقتضي الضمان ولا عدمها ، فما لم يحدث فيها سبب للضمان فهو باق على مقتضى الأصل من كون تلفه من مال مالكه ، ومتى عرض فيها سبب كالتعدّي والتفريط يضمنه ، والغصب السابق مقتض للضمان إلى أن يتحقّق له رافع ، وهو إمّا معلوم العدم أو مشكوك فيستصحب . ومن أنّ الرهن أمانة ، والمستفاد من أدلَّتها أنّ الاستيمان مناف للتضمين . وأمّا التعدّي أو التفريط اللاحق : فإنّا نلتزم بأنّه موجب لخروج الأمين عن كونه أمينا ، كما تخيّله بعض ، أو نقول بأنّ أدلَّة الأمانات مخصّصة بالنسبة إليها . وتوضيح المقام : أنّ الأمانة في هذه المقامات ليس معناها الحقيقي