ولكنه يمكن أن يخدش في الإجماعين . أمّا في الأوّل : فبعدم الثبوت . وفي الثاني : بوجود الخلاف ، فإذا الأقوى هو الصحّة واللزوم لإطلاق الأدلَّة وأصالة اللزوم ، مؤيّدا بالسيرة المستمرّة بين المسلمين من عدم تقيّدهم بإنشاء قولي رأسا ، فضلا عن لفظ خاص ، بل يكتفون بمجرّد المعهودية والمقاولة السابقة ونظائرها ممّا ليس بإنشاء قولي . ثم لو سلَّمنا انعقاد الإجماع على عدم انعقاد العقود اللازمة إلَّا باللفظ ، فالأقوى عدم اختصاصه بلفظ دون لفظ ، أو لغة دون أخرى ، اقتصارا في تقييد الأدلَّة على القدر الثابت . * ( فالإيجاب ( 1 ) ) * كلّ لفظ دلّ على الارتهان ، كقوله : رهنتك ، أو هذا ( 2 ) وثيقة عندك ، و ( 3 ) ما أدّى هذا المعنى بأيّ لغة كانت ولو ملحونة بعد فرض إفادة المعنى ، ووجهه ظاهر . * ( ولو عجز عن النطق ) * بالإيجاب ولو لخرس عارضي * ( كفت الإشارة ) * المفهمة للمقصود . * ( ولو كتبه ( 4 ) ) * بيده والحال هذه وعرف ذلك من قصده ، جاز بلا إشكال في شيء منهما لما عرفت من لزوم الاقتصار في التقييد على القدر الثابت ، وحيث لا إجماع على الفساد ، فليحكم بالصحة . مضافا إلى نقل ( 5 ) عدم وجدان الخلاف في الاكتفاء ، واستظهار
مصباح الفقيه — صفحة 544
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٥٤٤
هامش
( 1 ) في الشرائع 2 : 75 : والإيجاب .
( 2 ) في الشرائع : هذه .
( 3 ) في الشرائع : ( أو ) بدل ( و ) .
( 4 ) في الشرائع : كتب .
( 5 ) راجع جواهر الكلام : 25 : 97 .