تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨

عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه ، قال : عليه قضاؤه ، وإن كان في وضوء فلا بأس به ( 1 ) . وعن الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران نحوه ( 2 ) ، إلَّا أنّه قال : سأل أبا عبد اللَّه ، الحديث . وخبر الريّان بن الصلت عن يونس ، قال : الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء ، وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فلا شيء عليه ، وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه ، فعليه الإعادة ، والأفضل للصائم أن لا يتمضمض ( 3 ) . وصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - ، في الصائم يتوضّأ للصلاة فيدخل الماء حلقه ، قال : إن كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه شيء ، وإن كان وضوؤه لصلاة نافلة ، فعليه القضاء ( 4 ) . وموثّقة عمّار ، قال : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السّلام - عن رجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم ، قال : ليس عليه شيء إذا لم يتعمّد ذلك ، قلت : فإن تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء قال : ليس عليه شيء ، قلت : فإن تمضمض الثالثة قال : فقال : قد أساء

هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 322 / 991 ، الوسائل : الباب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 4 .
( 2 ) الفقيه 2 : 69 / 290 ، الوسائل : الباب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ذيل الحديث 4 .
( 3 ) الكافي 4 : 107 / 4 ، التهذيب 4 : 205 / 593 ، الإستبصار 2 : 94 / 304 ، الوسائل : الباب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 3 .
( 4 ) التهذيب 4 : 324 / 999 ، الوسائل : الباب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ذيل الحديث 1 .
مصباح الفقيه — صفحة 518 | آقا رضا الهمداني