تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤

الصائم ، فعليه قضاء ذلك اليوم ، وإن ذرعه ( 1 ) من غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه ( 2 ) . وصحيحته الأخرى أيضا عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - ، قال : إذا تقيّأ الصائم فقد أفطر ، وإن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه ( 3 ) . وموثّقة سماعة ، المروية عن التهذيب ، قال : سألته عن القيء في شهر رمضان ، فقال : إن كان شيء يبدره فلا بأس ، وإن كان شيء يكره نفسه عليه فقد أفطر وعليه القضاء ( 4 ) . وعن الصدوق ( 5 ) بإسناده عن سماعة بن مهران نحوه ، إلَّا أنّه قال : سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام . وخبر مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - ، عن أبيه - عليه السّلام - أنّه قال : من تقيّأ متعمّدا وهو صائم فقد أفطر ، وعليه الإعادة ، وإن شاء اللَّه عذّبه وإن شاء غفر له ، وقال : من تقيّأ وهو صائم فعليه القضاء ( 6 ) . ومرسلة ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - ،

هامش
( 1 ) أي : سبقه وغلبه في الخروج . النهاية لابن الأثير 2 : 158 .
( 2 ) الكافي 4 : 108 / 2 ، الوسائل : الباب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 3 .
( 3 ) الكافي 4 : 108 / 1 ، التهذيب 4 : 264 / 791 ، الوسائل : الباب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 1 .
( 4 ) التهذيب 4 : 322 / 991 ، الوسائل : الباب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 5 .
( 5 ) الفقيه 2 : 69 / 291 ، الوسائل : الباب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ذيل الحديث 5 .
( 6 ) التهذيب 4 : 264 / 792 ، الوسائل : الباب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 6 .