تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣

للأصل غير المتوقّف جريانه في الشبهات الموضوعية على الفحص ، كما تقرّر في محلَّه . ولا منافاة بينه وبين وجوب القضاء عند انكشاف سبق الطلوع كسائر الشبهات الموضوعيّة التي يباح له الفعل في مرحلة الظاهر . وربما يستدلّ له أيضا : بظاهر الآية ( 1 ) . وخبر إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه - عليه السّلام - : آكل في شهر رمضان بالليل حتى أشكّ ؟ قال : كل حتى لا تشك ( 2 ) . وعن الصدوق مرسلا ، قال : سأل رجل عن الصادق - عليه السّلام - ، فقال : آكل في شهر رمضان وأنا أشكّ في الفجر ؟ فقال : كل حتى لا تشكّ ( 3 ) . وعن العياشي في تفسيره عن سعد عن أصحابه عنهم - عليهم السّلام - ، في رجل تسحّر وهو يشكّ في الفجر ، قال : لا بأس « كلوا واشربوا حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر » ( 4 ) وأرى أن يستظهر في رمضان ويتسحّر قبل ذلك ( 5 ) ، وغير ذلك من الروايات الدالَّة على جواز تناول المفطر ما لم يتبيّن الفجر ، فليتأمّل .

هامش
( 1 ) البقرة 2 : 187 .
( 2 ) التهذيب 4 : 318 / 969 ، الوسائل : الباب 49 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 1 .
( 3 ) الفقيه 2 : 87 / 390 ، الوسائل : الباب 49 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 .
( 4 ) البقرة : 2 : 187 .
( 5 ) تفسير العياشي 1 : 83 / 198 وفيه : عن بعض أصحابه عنهما . الوسائل : الباب 49 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 4 . وفيه : عن أصحابه عنهما عليهما السّلام .