- صلَّى اللَّه عليه وآله - * ( وعلى الأئمّة - عليهم السّلام - حرام على الصائم وغيره وإن تأكَّد على ( 1 ) ) * الصائم ، لكن لا يجب به قضاء ولا كفّارة . وقيل : تجبان به وقد تقدّم الكلام فيه مشروحا ، وعرفت في ما تقدّم أنّ الأوّل أشبه ( 2 ) بالقواعد . المسألة * ( السادسة : الارتماس حرام على الأظهر ) * عند المصنّف - رحمه اللَّه - * ( ولا يجب به قضاء ولا كفّارة وقيل : تجبان به ) * . وقيل : يجب القضاء خاصة . وقيل : هو مكروه وقد تقدّم الكلام فيه مفصّلا * ( و ) * عرفت في ما تقدّم أنّ الأخير لا * ( الأوّل أشبه ) * بالقواعد ، فراجع ( 3 ) . المسألة * ( السابعة : لا بأس بالحقنة بالجامد على الأصح ، ويحرم بالمائع ، ويجب به القضاء على الأظهر ) * كما عرفته في ما مرّ . المسألة * ( الثامنة : من أجنب ونام ناويا للغسل ، ثم انتبه ثم نام كذلك ، ثم انتبه ونام ثالثة ناويا حتى طلع الفجر ، لزمته الكفّارة على قول مشهور ) * بل عن الخلاف والغنية والوسيلة وجامع المقاصد : دعوى الإجماع عليه ( 4 ) . * ( وفيه تردّد ) * ينشأ من الإجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة ، ومن عدم حجّية نقل الإجماع وانتفاء دليل آخر صالح لإثباته ، كما عرفته
مصباح الفقيه — صفحة 491
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٤٩١
هامش
( 1 ) في الشرائع : « في » بدل « على » .
( 2 ) في الشرائع بعد قوله : ولا كفّارة : على الأشبه .
( 3 ) راجع ص 94 - 95 من هذا الكتاب .
( 4 ) حكاه عنها صاحب الجواهر فيها 16 : 275 ، وراجع : الخلاف 2 : 222 ، المسألة 87 ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : 509 ، والوسيلة : 142 ، وجامع المقاصد 3 : 70 .