مشروحا في ما سبق ، فالقول بعدمها - كما ذهب إليه بعض المتأخّرين ( 1 ) ، وفاقا لما حكي ( 2 ) عن المصنّف في المعتبر والعلَّامة في المنتهى - أشبه ، واللَّه العالم . المسألة * ( التاسعة : يجب القضاء ) * خاصة * ( في الصوم الواجب المتعيّن بتسعة أشياء ) * . في المدارك نقل عن المصنّف - رحمه اللَّه - في المعتبر أنّه قال : إنّما اشترطنا الوجوب والتعيين لأنّ ما ليس بمتعيّن وإن فسد صومه فليس الإتيان ببدله قضاء لأنّ القضاء اسم لفعل مثل المقضي بعد خروج وقته ، وإلَّا فكلّ صوم صادفه أحد ما نذكره ، فإنّه يفسد ، فإن كان واجبا غير متعيّن أتى بالبدل ، ولا يسمى قضاء ، وإن كان متعيّنا فالبدل قضاء . ثم قال : وهو جيّد وقد ذكر المصنّف - رحمه اللَّه - وغيره أنّ من أخّر صيام الثلاثة الأيّام من الشهر ، استحبّ له قضاؤها ، وعلى هذا يستحب قضاؤها إذا صادفها أحد هذه الأمور التسعة ( 3 ) . انتهى . وهو جيّد ، ولكن لا يرد به النّقض على المدّعى لأنّ قضاءه ليس بواجب . الأوّل * ( فعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة ) * عليها ثم ظهر سبق طلوعه ، فيجب عليه حينئذ القضاء دون الكفّارة . وأمّا نفس فعله قبل المراعاة ما لم يتبيّن الفجر فسائغ لموافقته
مصباح الفقيه — صفحة 492
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٤٩٢
هامش
( 1 ) هو العاملي في مدارك الأحكام 6 : 90 .
( 2 ) الحاكي هو العاملي في مدارك الأحكام 6 : 90 ، وراجع : المعتبر 2 : 675 ، ومنتهى المطلب 2 : 574 .
( 3 ) مدارك الأحكام 6 : 91 ، وراجع : المعتبر 2 : 675 .