تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧

في كتاب النذر من الكتاب نسب القول بكفّارة اليمين في مخالفة النذر مطلقا من غير تفصيل بين نذر الصوم وغيره إلى الأشهر ( 1 ) مشعرا بميله إليه . واستدلّ للمشهور : بخبر عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - ، قال : سألته عمّن جعل للَّه أن لا يركب محرّما سمّاه فركبه ، قال : لا - ولا أعلمه إلَّا قال - فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم ستين مسكينا ( 2 ) فيتمّ في ما عدا مورد النصّ بعدم القول بالفصل . ومكاتبة علي بن مهزيار والقاسم بن الفضيل المتقدّمتين ( 3 ) ، اللتين ورد فيهما الأمر بعتق الرقبة . حجّة القول بكفّارة اليمين : صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - ، قال : سألته عن الرجل يجعل عليه نذرا ولا يسمّيه ، قال : إن سمّيت فهو ما سمّيت ، وإن لم تسمّ فليس بشيء ، فإن قلت : للَّه عليّ فكفّارة يمين ( 4 ) . وصحيح علي بن مهزيار ، قال : كتب بندار مولى إدريس : يا سيدي إنّي نذرت أن أصوم كلّ سبت وإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفّارة ؟ فكتب وقرأته لا تتركه إلَّا من علَّة ، وليس عليك صوم في سفر ولا مرض إلَّا أن تكون نويت ذلك ، وإن كنت أفطرت فيه من

هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 3 : 191 - 192 .
( 2 ) التهذيب 8 : 314 / 1165 ، الإستبصار 4 : 54 / 188 ، الوسائل : الباب 23 من أبواب الكفّارات ، الحديث 7 .
( 3 ) تقدّمتا في صفحة 485 .
( 4 ) الفقيه 3 : 230 / 1087 ، الوسائل : الباب 2 من أبواب كتاب النذر والعهد ، الحديث 5 .