الكفّارة ؟ فأجاب : يصوم يوما بدل يوم ، وتحرير رقبة مؤمنة ( 1 ) . وعن الشيخ بإسناده عن الحسين بن عبده ( 2 ) أيضا نحوه ( 3 ) . ونوقش فيه أيضا : بالإضمار وجهالة القاسم . وجوابه يظهر ممّا مرّ ، مع اعتضادهما بالرواية الأولى وغيرها ممّا دلّ على القضاء في ما لو فاته بسفر ونحوه ، كما ستعرف إن شاء اللَّه تعالى ، فلا ينبغي الاستشكال فيه ، كما أنّه لا ينبغي الارتياب في وجوب الكفّارة عليه بمخالفة النذر . * ( و ) * هل هي * ( كفّارة كبرى ) * أي : عتق رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا * ( مخيّرة ) * كشهر رمضان ، أو أنّها كفّارة يمين ؟ قولان ، نسب ( 4 ) أوّلهما إلى المشهور ، بل عن الغنية والانتصار : دعوى الإجماع عليه ( 5 ) . * ( وقيل : كفّارة يمين ) * وحكي هذا القول عن الصدوق والمصنّف في النافع ( 6 ) . واختاره بعض المتأخّرين كصاحب المدارك ( 7 ) وغيره ، بل
مصباح الفقيه — صفحة 486
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٤٨٦
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 286 / 865 ، الإستبصار 2 : 125 / 406 ، الوسائل : الباب 7 من أبواب بقية الصوم الواجب ، الحديث 3 .
( 2 ) في المصدر : الحسين بن عبيد . أو : عبيدة .
( 3 ) التهذيب 4 : 330 / 1029 ، الوسائل : الباب 56 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 ، والباب 7 من أبواب بقية الصوم الواجب ، الحديث 2 .
( 4 ) الناسب هو صاحب الجواهر فيها 16 : 271 .
( 5 ) حكاه عنهما صاحب الرياض فيها 2 : 205 ، وراجع : الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 510 والانتصار : 69 .
( 6 ) حكاه عنهما العاملي في مدارك الأحكام 6 : 85 ، وراجع : الفقيه 2 : 232 ، والمختصر النافع : 208 .
( 7 ) مدارك الأحكام 6 : 86 .