شيء إلى الحلق بغير اختياره ، لا يفسد بذلك صومه للإذن فيه ، وعدم تعمّد الازدراد ( 1 ) . وعن العلَّامة في المنتهى : أنّه قال : لو أدخل في فمه شيئا فابتلعه سهوا ، فإن كان لغرض صحيح ، فلا قضاء عليه ، وإلَّا وجب القضاء ( 2 ) . انتهى . وفيه تأمّل بل منع . * ( و ) * كذا لا بأس ب * ( الاستنقاع في الماء للرجال ) * كما يدلّ عليه مضافا إلى الأصل وعموم الصحيح المتقدّم ( 3 ) : خصوص خبر حسن بن راشد ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه - عليه السّلام - : الحائض تقضي الصلاة ؟ قال : لا ، قلت : تقضي الصوم ؟ قال : نعم ، قلت : من أين جاء هذا ؟ قال : أوّل من قاس إبليس ، قلت : فالصائم يستنقع في الماء ؟ قال : نعم ، قلت : فيبلّ ثوبا على جسده ؟ قال : لا ، قلت : من أين جاء هذا ؟ قال : من ذاك ( 4 ) . وخبر حنّان بن سدير عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - ، قال : سألته عن الصائم يستنقع في الماء ، قال : لا بأس ولكن لا يغمس رأسه ، والمرأة لا تستنقع في الماء لأنّها تحمله بقبلها ( 5 ) . * ( ويستحب السواك للصائم بالرطب واليابس ) * لعموم استحبابه
مصباح الفقيه — صفحة 468
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٤٦٨
هامش
( 1 ) كما في الحدائق الناضرة 13 : 77 .
( 2 ) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة 13 : 77 ، وراجع منتهى المطلب 2 : 568 .
( 3 ) تقدم في صفحة 466 ، وهو صحيح محمد بن مسلم .
( 4 ) الكافي 3 : 104 / 2 و 4 : 113 / 5 ، التهذيب 4 : 267 / 807 ، الإستبصار 2 : 93 / 301 ، الوسائل : الباب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 5 .
( 5 ) الفقيه 2 : 71 / 307 ، علل الشرائع : 388 الباب 122 ، الكافي 4 : 106 / 5 ، التهذيب 4 : 263 / 789 ، الوسائل : الباب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 6 .