تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩

للصائم وغيره ، وعدم كونه منافيا للصوم . كما يدلّ عليه ، مضافا إلى الأصل : أخبار مستفيضة : منها : صحيحة عبد اللَّه بن سنان ، قال : يستاك الصائم أيّ ساعة من النهار أحب ( 1 ) . وصحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السّلام - : أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه ؟ فقال : لا بأس به ( 2 ) . وخبر الحسين بن علوان ، المروي عن قرب الإسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه - عليهما السلام - قال : كان علي - عليه السّلام - يستاك وهو صائم في أول النهار وفي آخره في شهر رمضان ( 3 ) . وعنه أيضا بهذا الإسناد ، قال : قال علي - عليه السّلام - : لا بأس بأن يستاك الصائم بالسواك الرطب في أول النهار وآخره . فقيل لعلي - عليه السّلام - في رطوبة السواك ، فقال : المضمضة بالماء أرطب منه فقال علي - عليه السّلام - : فإن قال قائل : لا بدّ من المضمضة لسنّة الوضوء قيل له : فإنّه لا بدّ من السواك للسنّة التي جاء بها جبرائيل ( 4 ) . وخبر موسى بن أبي الحسن الرازي عن أبي الحسن الرضا - عليه السّلام - ، قال : سأله بعض جلسائه عن السواك في شهر رمضان ،

هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 261 / 780 ، الوسائل : الباب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 1 .
( 2 ) التهذيب 4 : 262 / 782 و 323 / 993 ، الاستبصار 2 : 91 / 291 ، الوسائل : الباب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 3 .
( 3 ) قرب الإسناد : 43 ، الوسائل : الباب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 14 .
( 4 ) قرب الإسناد : 43 ، الوسائل : الباب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 15 .