قال : جائز ، فقال بعضهم : إنّ السواك تدخل رطوبته في الجوف ، فقال : ما تقول في السواك الرطب تدخل رطوبته في الحلق ؟ فقال : الماء للمضمضة أرطب من السواك الرطب ، فإن قال قائل : لا بدّ من الماء للمضمضة من أجل السنّة ، فلا بدّ من السواك من أجل السنّة التي جاء بها جبرائيل على النبي - صلَّى اللَّه عليه وآله ( 1 ) . وحكي عن الشيخ وابن أبي عقيل : القول بكراهة السواك بالرطب ( 2 ) . واستدلّ له : بحسنة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السّلام - عن الصائم يستاك ، قال : لا بأس به ، وقال : لا يستاك بسواك رطب ( 3 ) . وحسنة ابن سنان عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - أنّه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب ، وقال : لا يضرّ أن يبلّ سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شيء ( 4 ) . وموثّقة عمّار عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - في الصائم ينزع ضرسه ، قال : لا ولا يدمي فاه ، ولا يستاك بعود رطب ( 5 ) . وخبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - ، قال : لا يستاك
مصباح الفقيه — صفحة 470
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٤٧٠
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 263 / 788 ، الإستبصار 2 : 92 / 295 ، الوسائل : الباب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 4 .
( 2 ) الحاكي عنهما الشهيد في الدروس 1 : 279 ، وراجع : الاستبصار 2 : 92 ذيل الحديث 293 .
( 3 ) الكافي 4 : 112 / 2 ، التهذيب 4 : 323 / 992 ، الوسائل : الباب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 10 .
( 4 ) الكافي 4 : 112 / 3 ، التهذيب 4 : 263 / 787 ، الإستبصار 2 : 92 / 294 ، الوسائل : الباب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 11 .
( 5 ) الكافي 4 : 112 / 4 ، الوسائل : الباب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 12 .