تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧

وموثّقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السّلام - ، قال : لا بأس أن يذوق الرجل الصائم القدر ( 1 ) . وخبر الحسين بن زياد عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : لا بأس بالطبّاخ والطبّاخة أن يذوق المرق ( 2 ) إلى غير ذلك ممّا يدلّ عليه . ولا يعارضها : صحيحة سعيد الأعرج ، قال : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السّلام - عن الصائم يذوق الشيء ولا يبلعه ، فقال : لا ( 3 ) ، للزوم حملها على الكراهة جمعا . وعن الشيخ ( 4 ) حملها على من لا يكون له حاجة إليه ، وخصّ الأخبار السابقة بصورة الحاجة كما في مواردها . والأوّل أولى . وربما يشهد له أيضا : خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى - عليه السّلام - ، قال : سألته عن الصائم يذوق الشراب والطعام يجد طعمه في حلقه ، قال : لا يفعل ، قلت : فإن فعل فما عليه ؟ قال : لا شيء عليه ولا يعود ( 5 ) . تنبيه : صرّح جمع من الأصحاب بأنّه لو مضغ الصائم شيئا فسبق منه

هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 311 / 940 ، الإستبصار 2 : 95 / 306 ، الوسائل : الباب 37 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 4 .
( 2 ) الكافي 4 : 114 / 2 ، الوسائل : الباب 37 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 6 .
( 3 ) الكافي 4 : 115 / 4 ، التهذيب 4 : 312 / 943 ، الإستبصار 2 : 95 / 309 ، الوسائل : الباب 37 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 .
( 4 ) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام 6 : 72 ، وراجع : التهذيب 4 : 312 ذيل الحديث 943 .
( 5 ) التهذيب 4 : 325 / 1004 ، قرب الإسناد : 103 ، الوسائل : الباب 37 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 5 .
مصباح الفقيه — صفحة 467 | آقا رضا الهمداني